نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 447
ثلاثة أقسام [1] .
القسم الأول: دلالة الاقتضاء، وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه:
أ- إما لتوقف الصدق عليه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» [2] فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة؛ لتوقف الصدق على هذا التقدير.
ب- وإما لتوقف الصحة عليه عقلاً، مثل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] ؛ أي: أهل القرية.
جـ-وإما لتوقف الصحة عليه شرعًا، كقول القائل: «اعتق عبدك عني وعلى ثمنه» ، فلا بد من تقدير الملك السابق، فكأنه قال: «بعني عبدك وأعتقه عني» .
القسم الثاني: دلالة الإشارة: وهي: أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع، كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ، مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] .
القسم الثالث: دلالة التنبيه وتسمى الإيماء، وهي: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا الحكم لكن ذكره حشوًا في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع، وذلك كقوله تعالى: {إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} [الأنفطار: 13، المطففين: 22] ؛ أي: لبرهم [3] . [1] انظر: «روضة الناظر» (2/198) وما بعدها، و «قواعد الأصول» (67، 68) ، و «شرح الكوكب المنير» (3/474 - 477) ، و «مذكرة الشنقيطي» (235، 236) . [2] سبق تخريجه انظر (ص350) من هذا الكتاب. [3] انظر (ص202) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 447