responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72
قال ابن القيم: "إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقًا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة، وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة" [1] .
11- أن هذا الأصل به تفض المنازعات، وإليه ترد الخلافات، كما قال سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] ، وقال جل شأنه: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] .
قال الشافعي: "ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسًا على أحدهما" [2] .
وقال ابن تيمية: "فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه" [3] .
12- أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة.
قال البخاري: "وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.
فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - " [4] .
13- أن هذا الأصل يوجب تغيير الفتوى لمن أفتى بخلافه.
وقد بوب الدارمي [5] لذلك في سننه، فقال: "باب الرجل يفتي بشيء، ثم يبلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرجع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " [6] .

(1) "الصواعق المرسلة" (3/955) .
(2) "الرسالة" (81) .
(3) "مجموع الفتاوى" (20/12) .
(4) "صحيح البخاري" (13/339) .
[5] هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي، أبو محمد صاحب السنن، كان ركنًا من أركان الدين ممن أظهر السنة ودعا إليها وذب عنها، حدث عنه مسلم وأبو داود والترمذي، له كتاب في التفسير، توفي سنة (255هـ) . انظر: "سير أعلام النبلاء" (12/224) ، و"شذرات الذهب" (2/130) .
[6] 1/153) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست