responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 318
وَهُوَ فِي الصَّلَاة أيسجد لَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَلَاهَا غَيره وَلَيْسَت من صلَاته قلت فَإِن سجد لَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ قد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة قلت فَهَل يجزى عَنهُ قَالَ لَا يجزى عَنهُ وَعَلِيهِ أَن يَقْضِيهَا بعد مَا يسلم
قلت أَرَأَيْت رجلا تَلا السَّجْدَة أَو سَمعهَا من غَيره فسجدها لغير الْقبْلَة مُتَعَمدا لذَلِك أَو جَاهِلا قَالَ إِن كَانَ تعمد لذَلِك لم يجزه وَإِن كَانَ جَاهِلا أجزاه
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ سجدها للْقبْلَة فَضَحِك فِيهَا حَتَّى قهقه أَو أحدث فِيهَا قَالَ إِذا أحدث أَو ضحك فقد أفسدها وَعَلِيهِ فِي الْحَدث أَن يُعِيد الْوضُوء وَيُعِيد السَّجْدَة وَأما فِي الضحك فَعَلَيهِ أَن يُعِيد السَّجْدَة وَلَا يُعِيد الْوضُوء قلت لم لَا يُعِيد الْوضُوء إِذا قهقه فِي السَّجْدَة قَالَ لِأَنَّهَا لَيست بِصَلَاة أَلا ترى أَنه لَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا تشهد
قلت أفيكبر إِذا سجد وَإِذا رفع رَأسه قَالَ نعم قلت فَإِن

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست