مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
319
ترك ذَلِك قَالَ يجْزِيه
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا قَرَأَ السَّجْدَة يَوْم الْجُمُعَة قَالَ عَلَيْهِ أَن يسجدها وَيسْجد مَعَه من خَلفه
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا قَرَأَ السَّجْدَة فِي صَلَاة لَا يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يقْرَأ بِسُورَة فِيهَا سَجْدَة من صَلَاة لَا يجْهر فِيهَا بِالْقُرْآنِ فَإِن فعل ذَلِك كَانَ عَلَيْهِ أَن يسجدها وَيسْجد مَعَه أَصْحَابه قلت لم وَلم يسْمعهَا أَصْحَابه قَالَ لِأَنَّهُ إمَامهمْ وَهُوَ مَعَهم فِي الصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت رجلا قَرَأَ السَّجْدَة خلف الإِمَام وَهُوَ يسر بِالْقِرَاءَةِ أيسجدها قَالَ لَا قلت لم وَقد قَرَأَهَا فِي الصَّلَاة قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُخَالف إِمَامه وَلَا يصنع شَيْئا لم يجب على إِمَامه قلت فَهَل عَلَيْهِ أَن يَقْضِيهَا بعد مَا يفرغ قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَرَأَهَا خلف الإِمَام وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يَقْضِيهَا إِذا فرغ من صلَاته لِأَنَّهَا لَيست من الصَّلَاة فَكَأَنَّهُ قد سَمعهَا من غَيره قلت فَإِن سمع سَجْدَة من غَيره وَهُوَ فِي الصَّلَاة خلف الإِمَام قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدها حَتَّى يفرغ الإِمَام من صلَاته فَإِذا فرغ الإِمَام من صلَاته سجدها
قلت أَرَأَيْت رجلا سمع الإِمَام يقْرَأ السَّجْدَة وَلَيْسَ الرجل مَعَه فِي الصَّلَاة هَل عَلَيْهِ أَن يسجدها قَالَ نعم قلت فَإِن دخل الرجل مَعَ الإِمَام فِي الصَّلَاة قبل أَن يسجدها فسجدها مَعَه أجزاه وَلم يجب
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
319
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir