عَلَيْهِ أَن يسجدها إِذا فرغ وَإِن دخل مَعَه بعد مَا سجدها فصلى مَعَ الإِمَام الصَّلَاة كلهَا هَل عَلَيْهِ أَن يسجدها بعد مَا يفرغ من صلَاته وَقد كَانَ الإِمَام سجدها قبل أَن يدْخل مَعَه هَذَا الدَّاخِل فِي صلَاته قَالَ لَا قلت لم أَلَيْسَ قد وَجَبت عَلَيْهِ قبل أَن يدْخل فِي الصَّلَاة قَالَ بلَى قد وَجَبت عَلَيْهِ كَمَا وَجَبت على الإِمَام فَإِذا صلى تِلْكَ الصَّلَاة وَفرغ مِنْهَا فقد صلى مَا كَانَ على الإِمَام فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا أَلا ترى أَنه لَو دخل مَعَ الإِمَام فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَهُوَ يَنْوِي التَّطَوُّع ثمَّ أفسدها ثمَّ دخل مَعَه أَيْضا فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَهُوَ يَنْوِي تَطَوّعا آخر لم يكن عَلَيْهِ قَضَاء الأولى إِذا فرغ من هَذِه الْأُخْرَى