responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 335
فَإِن تزوجت لم يجز النِّكَاح آخذ لَهَا فِي الصَّلَاة بالثقة فَتُصَلِّي وَهِي حَائِض أحب إِلَيّ من أَن تدع الصَّلَاة وَهِي طَاهِرَة وآخذ فِي التَّزْوِيج أَيْضا بالثقة فَلَا تتَزَوَّج حَتَّى يمْضِي أَكثر أَيَّامهَا
قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَحَاضَة أتتوضأ لكل صَلَاة وتحتشي قَالَ نعم قلت وَتصلي الْمَكْتُوبَة وَمَا شَاءَت من التَّطَوُّع مَا دَامَت فِي وَقت تِلْكَ الصَّلَاة قَالَ نعم قلت فَإِن ذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة انْتقض وضوؤها وَكَانَ عَلَيْهَا أَن تسْتَقْبل الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا صلوَات قد نسيتهَا أَو جعلت لله على نَفسهَا أَن تصلي أَربع رَكْعَات أتصليها بِوضُوء وَاحِد مَا لم يذهب الْوَقْت قَالَ نعم تصلي مَا شَاءَت من فَرِيضَة أَو تطوع مَا دَامَت فِي وَقت تِلْكَ الصَّلَاة فَإِذا ذهب الْوَقْت فَإِن عَلَيْهَا أَن تعيد الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ بهَا جرح أَو قرحَة فَسَالَ مِنْهَا دم أَو قيح قَالَ هَذَا ينْقض وضوءها قلت فَإِن سَالَ الدَّم من حَيْضهَا أَو من الْجرْح بعد مَا تَوَضَّأت قَالَ الدَّم الَّذِي سَالَ من جرحها ينْقض وضوءها وَأما مَا سَالَ من حَيْضهَا فَإِنَّهُ لَا ينْقض وضوءها قلت وَكَذَلِكَ الرجل الَّذِي بِهِ جرح سَائل لَا يَنْقَطِع قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ المبطون

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست