responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 336
الَّذِي لَا يَنْقَطِع استطلاق بَطْنه قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة حَاضَت فِي أَيَّام حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام ثمَّ طهرت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ هِيَ حَائِض وَعَلَيْهَا أَن تدع الصَّلَاة فَإِذا انْقَطع عَنْهَا الدَّم اغْتَسَلت قلت لم قَالَ أَرَأَيْت لَو رَأَتْ الطُّهْر سَاعَة ثمَّ عاودها الدَّم ألم تكن حَائِضًا قلت بلَى قَالَ فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاء قلت فَإِن رَأَتْ الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع الدَّم عَنْهَا يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام وَهَذَا كُله فِي عشرَة أَيَّام قَالَ هَذَا حيض كُله وَعَلَيْهَا أَن تدع الصَّلَاة قلت فَإِن رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع عَنْهَا أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ عاودها الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ هَذَا حيض قلت فَإِن رَأَتْ الدَّم سَبْعَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع عَنْهَا يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْم الْعَاشِر بعض النَّهَار ثمَّ انْقَطع الدَّم عَنْهَا قَالَ هَذَا كُله حيض وَعَلَيْهَا أَن تدع الصَّلَاة فَإِذا طهرت اغْتَسَلت وَلم يكن عَلَيْهَا الْقَضَاء فِي شَيْء من ذَلِك
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فَحَاضَت سِتَّة أَيَّام ثمَّ حَاضَت حَيْضَة أُخْرَى سَبْعَة أَيَّام ثمَّ حَاضَت حَيْضَة أُخْرَى سِتَّة أَيَّام

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست