مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
150
بَاب من جَزَاء الصَّيْد
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي محرم قتل صيدا قَالَ عَلَيْهِ قِيمَته يحكم بِهِ ذَوا عدل فِي الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهُ فِيهِ فَإِن شَاءَ أهْدى وَإِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ تصدق وَإِن ذبح الْهدى بِالْكُوفَةِ أجزاه من الطَّعَام وَلم يجزه من الْهدى وَلَا يَجْزِي من الطَّعَام أَن يطعم مِسْكينا أقل من نصف صَاع أَو قِيمَته وَلَا يحل أكل ذَلِك الصَّيْد فان اكل الْمحرم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب فِي جَزَاء الصَّيْد
قَوْله فَإِن شَاءَ اهدى الخ وَعَن مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ الْخِيَار فِي الْجَزَاء إِلَى الْحكمَيْنِ وهما يَقُولَانِ إِن الِاخْتِيَار شرع رفقا فَوَجَبَ أَن يتفرد بِهِ وَإِنَّمَا التَّحْكِيم لمعْرِفَة الْقيمَة فَإِن اخْتَار التَّكْفِير بِالْهدى عِنْدهمَا أَو اخْتَار الْحكمَيْنِ عِنْد مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وَأَجْمعُوا أَن الْمُمَاثلَة بَين الصَّيْد وَالْهدى مُعْتَبر فَبعد هَذَا فَالْمَسْأَلَة على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يكون الصَّيْد لَهُ مثل النعم فِي المنظر والخلقة كالنعامة وحمار الْوَحْش والظبي والأرنب أَو لَا يكون لَهُ مثل كالحمامة والعصفور فَإِن كَانَ مثل يعْتَبر الْمُمَاثلَة بَين الصَّيْد وَالنعَم بِالْإِجْمَاع وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْمُمَاثلَة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يعْتَبر الْمُمَاثلَة بَينهمَا من حَيْثُ الْمَعْنى وَهُوَ الْقيمَة لَا من حَيْثُ المنظر والخلقة حَتَّى إِذا كَانَ الْهدى مثله فِي الْقيمَة يجوز وان كَانَ دونه فِي المنظر والخلقة حَتَّى وَلَو كَانَ على الْعَكْس لَا يجوز وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ يعْتَبر الْمُمَاثلَة من حَيْثُ الْخلقَة والمنظر فَيكون فِي النعامة بَدَنَة وَفِي حمَار الْوَحْش بقرة وَفِي الضبع شَاة وَفِي الأرنب عنَاق فَأَما إِذا لم يكن لَهُ مثل من النعم وَاخْتَارَ التَّكْفِير بِالْهدى عِنْدهمَا أَو الْحكمَيْنِ عِنْد مُحَمَّد يعْتَبر الْمُمَاثلَة بَين الصَّيْد وَالْهدى من حَيْثُ لِمَعْنى وَهُوَ الْقيمَة بالِاتِّفَاقِ فَيقوم الصَّيْد فِي الْمَكَان وَالْوَقْت الَّذِي أَصَابَهُ
قَوْله أجزاه من الطَّعَام يُرِيد بِهِ إِذا تصدق بِاللَّحْمِ وَفِيه وَفَاء بِقِيمَة الطَّعَام
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
150
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir