مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
151
الذَّابِح مِنْهُ شَيْئا فَعَلَيهِ جَزَاء مَا أكل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء مَا أكل وَإِن أكل مِنْهُ محرم آخر فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي قَوْلهم محرم قلع شَجَرَة من الْحرم أَو شوى بيض صيد فِي غير الْحرم أَو حلب صيدا أَو شوى جَرَادَة فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَيكرهُ لَهُ بَيْعه فَإِن بَاعه جَازَ وَجعل ثمنه فِي الْفِدَاء إِن شَاءَ محرم قتل سبعا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَلَا يُجَاوز بِهِ دم وَإِن كَانَ قَارنا فجزاءان لَا يُجَاوز بهما دمان وان ابْتِدَاء السَّبع فَلَا شَيْء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لِأَن أَدَاء الْوَاجِبَات بِالْقيمَةِ جَائِز عندنَا وَإِنَّمَا يم يجزه من الْهدى لانه هَذِه الْأَفْعَال لم تعرف قربَة إِلَّا فِي مَكَان مَخْصُوص أَو زمَان مَخْصُوص فَإِذا انْعَدم الزَّمَان يتَعَيَّن الْمَكَان وَهُوَ مَكَّة
قَوْله لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَخ لِأَنَّهُ ميتَة وَحُرْمَة تنَاول الْميتَة لَيْسَ من مَحْظُورَات الْإِحْرَام فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو شوى بيضًا أَو جَرَادًا أَو قلع شَجَرَة من الْحرم فضمنه ثمَّ يتَنَاوَل مِنْهُ الْمحرم لم يلْزمه شَيْء وَلم يحرم عَلَيْهِ أَيْضا وَلِهَذَا لَو أكل مِنْهُ محرم آخر لَا شَيْء عَلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ فَهَذَا كَذَلِك لابي حنيفَة أَنه تنَاول مَحْظُور إِحْرَامه فَيضمنهُ كَمَا لَو قلع شَجَرَة من الْحرم
قَوْله فَعَلَيهِ الْجَزَاء لِأَن قلع الشَّجَرَة من مَحْظُورَات الْإِحْرَام وَأما الْبيض فَلِأَن بيض الصَّيْد إِذا لم يكن مذرة فَهُوَ أصل الصَّيْد فَيكون حكمه حكم الصَّيْد مَا لم يفْسد فَيكون من مَحْظُورَات الْإِحْرَام وَهُوَ إِمَّا تلطه فَيلْزمهُ الْجَزَاء وَأما اللين فَلِأَنَّهُ من جملَة الصَّيْد لِأَنَّهُ يتَوَلَّد من عين الصَّيْد وَأما الْجَرَاد فَإِنَّهُ صيد أَيْضا وَلذَا لَا يُمكن أَخذه إِلَّا بحيلة
قَوْله جَازَ لِأَنَّهُ لم يصر حَرَامًا بِمَا وضع لَكِن يكره بِخِلَاف بيع الصَّيْد بعد الذّبْح لِأَنَّهُ صَار بِمَعْنى الْميتَة
قَوْله فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ إِلَخ أما الْجَزَاء فَلِأَنَّهُ صيد وَقد حرم عَلَيْهِ قتل الصَّيْد
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
151
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir