مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
249
مَمْلُوك أملكهُ حر بعد غَد وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر ثمَّ جَاءَ بعد غَد عتق الَّذِي ملكه يَوْم حلف
بَاب عتق أحد الْعَبْدَيْنِ
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل لَهُ ثَلَاثَة عبد دخل عَلَيْهِ اثْنَان فَقَالَ أَحَدكُمَا حر فَخرج أَحدهمَا وَدخل الآخر فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ مَاتَ وَلم يبين قَالَ يعْتق من الَّذِي أُعِيد عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَرْبَاعه وَنصف كل وَاحِد من الآخرين وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد كَذَلِك إِلَّا فِي العَبْد الْأَخير فَإِنَّهُ يعْتق ربعه فَإِن كَانَ القَوْل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمملوك مُطلقًا كَذَا هَذَا
قَوْله عتق إِلَخ لِأَنَّهُ اسْم للْحَال خَاصَّة فَلَا يَقع على الْمَمْلُوك الآخر وَكَذَا إِذا قَالَ كل مَمْلُوك يملكهُ فَهُوَ حر بعد غَد لِأَن قَوْله يملكهُ يسْتَعْمل للْحَال وَيسْتَعْمل للاستقبال إِلَّا أَنه أغلب اسْتِعْمَاله فِي الْحَال فَانْصَرف إِلَيْهِ
بَاب عتق اُحْدُ الْعَبْدَيْنِ
قَوْله قَالَ مُحَمَّد إِلَخ أَجمعُوا على أَنه يعْتق من الْخَارِج نصفه لِأَنَّهُ عتق فِي حَال دون حَال فينتصف وَمن الثَّابِت ثَلَاثَة أَرْبَاعه نصفه بِالْإِيجَابِ الأول وَنصف نصفه بِالْإِيجَابِ الثَّانِي وَأما الدَّاخِل فقد اخْتلفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يعْتق نصفه وَقَالَ مُحَمَّد يعْتق ربعه لِأَن الْإِيجَاب الثَّانِي مُتحد دائر بَين الثَّابِت والداخل ثمَّ الثَّابِت أصَاب مِنْهُ الرّبع فَكَذَا هَذَا وهما يَقُولَانِ إِن الْإِيجَاب الثَّانِي فِي حق الدَّاخِل صَحِيح من كل وَجه فَأوجب عتق رقبته فَأصَاب الدَّاخِل نصفه وَفِي حق الثَّابِت صَحِيح من وَجه دون وَجه فَأوجب عتق النّصْف فَأصَاب الثَّابِت ربعه
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
249
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir