مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
250
فِي الْمَرَض قسم الثَّلَاث كَذَلِك على هَذَا رجل قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فَبَاعَ أَحدهمَا أَو مَاتَ أَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي عتق الآخر وَكَذَلِكَ إِن قَالَ لامرأتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا وَإِن قَالَ لأمتيه إِحْدَاكُمَا حرَّة ثمَّ جَامع إِحْدَاهمَا لَا تعْتق الْأُخْرَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) تعْتق رجل قَالَ لأمته إِن كَانَ أول ولد تلدينه غُلَاما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلَاما وَجَارِيَة لَا يدْرِي أَيهمَا أول عتق نصف الْأُم وَنصف الْجَارِيَة والغلام عبد فَإِن قَالَ الْمولى الْجَارِيَة اول قفالقول قَوْله مَعَ يمنيه على علمه وان نكل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله رجل قَالَ لامْرَأَته إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وُجُوه الأول أَن يتصادقوا أَنهم لَا يَدْرُونَ أَيهمَا أول فَالْجَوَاب أَنه عتق من الْأُم النّصْف وَنصف الْجَارِيَة لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا تعْتق فِي حَال وترق فِي حَال والغلام عبد لِأَنَّهُ يرق بِكُل حَال وَالثَّانِي أَن تَدعِي الْأُم أَن الْغُلَام هُوَ الأول وَأنكر الْمولى وَقَالَ الْجَارِيَة الأول فَالْجَوَاب أَن القَوْل قَول الْمولى مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ أنكر وجود شَرط الْعتْق ثمَّ إِذا حلف يحلف على الْعلم فَإِذا حلف لم يعْتق وَاحِدَة مِنْهُمَا وَإِن نكل عتقت الْأُم وَالْبِنْت وَإِنَّمَا صحت خُصُومَة الْأُم عَن الْبِنْت مَا دَامَت صَغِيرَة وَإِن كَانَت كَبِيرَة لَا تصح خصومتها وَالثَّالِث إِذا تصادقوا أَن الْجَارِيَة هِيَ الأولى فَالْجَوَاب انه لَا يعْتق اُحْدُ وَالرَّابِع إِذا تصادقوا أَن الْجَارِيَة هِيَ الأولى فَالْجَوَاب أَنه لَا يعْتق أحد وَالْخَامِس إِن دعت الْأُم أَن الْغُلَام أول وَلم تدع الْجَارِيَة شَيْئا وَهِي كَبِيرَة حلف الْمولى فَإِن حلف لَا يثبت شَيْء وَإِن نكل عتقت الْأُم دون الْبِنْت لِأَن النّكُول صَار حجَّة بِاعْتِبَار الدَّعْوَى وَالدَّعْوَى وحدت فِي نصيب الْأُم خَاصَّة دون الْبِنْت
قَوْله رجلَانِ إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وُجُوه أَحدهَا ان يشهدَا فِي حَيَاته
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir