مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
261
وَإِن حلف لَا يخرج من الْمَسْجِد فَأمر انسان فَحَمله وَأخرجه حنث وَإِن أخرجه مكْرها لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يخرج من دَاره إِلَّا إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَى الْجِنَازَة ثمَّ اتى منزله فتغذى لم يَحْنَث وان حلف لَا سكن هَذِه الدَّار فَخرج ومتاعه وَأَهله فِيهَا وَلم يرد إِلَى حَاجَة أُخْرَى لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يخرج إِلَى مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث حلف لَا يَأْتِيهَا لم يَحْنَث حَتَّى يدخلهَا وَإِن أَرَادَت الْمَرْأَة الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت فَأَنت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله حنث لِأَن فعله مُضَاف إِلَيْهِ وَفِيمَا إِذا أخرجه مكْرها لم يضف إِلَيْهِ وَإِن حمل بِغَيْر أمره وَرَضي بِهِ بِقَلْبِه اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ وَالصَّحِيح أَنه لَا يَحْنَث هَكَذَا رُوِيَ عَن أَبى حنيفَة نصا
قَوْله ثمَّ أَتَى إِلَى حَاجَة أُخْرَى لِأَن الْإِتْيَان لَيْسَ بِخُرُوج لِأَن الْخُرُوج هُوَ الِانْفِصَال من الدَّاخِل إِلَى الْخَارِج فَلَا يكون خُرُوجًا
قَوْله لم يَحْنَث حَتَّى يدخلهَا لِأَن الْإِتْيَان يُرَاد بِهِ الْوُصُول إِلَى الْمَكَان الْمَحْلُوف عَلَيْهِ قَالَ الله تَعَالَى فَأتيَاهُ فقولا إِنَّا رَسُولا رَبك فَأرْسل مَعنا بني اسرائي وَالْمرَاد بِهِ الْوُصُول
قَوْله فتغدى لم يَحْنَث اما مسئلة التغذي فَلِأَن الْكَلَام خرج جَوَابا لَهُ فيتقيد بِهِ وَاقْتصر عَلَيْهِ فَصَارَ كالنص عَلَيْهِ كمن قَالَ لامْرَأَته طَلِّقِي نَفسك فَتَقول قد فعلت أَنه يصير كقولها طلقت وَأما فِي الْفَصْلَيْنِ الآخرين فَإِنَّهُ يُقيد بِهِ بِدلَالَة الْحَال لِأَن قَصده الزّجر عَمَّا قصدت من الْخُرُوج وَعَما قصد من الضَّرْب
قَوْله فَخرج ومتاعه إِلَخ هَذِه المسئلة على ثَلَاثَة أوجه إِمَّا أَن يكون المسئلة فِي الْمصر أَو فِي الْقرْيَة أَو فِي الدَّار فَإِن كَانَ فِي الْمصر فانتقل بِنَفسِهِ بر فِي يَمِينه وَلَا يتَوَقَّف الْبر على انْتِقَال المَال والأهل هَكَذَا روى عَن أبي يُوسُف وَإِن كَانَ فِي الْقرْيَة فَحمل بَعضهم هَذِه الْيَمين على الدَّار وَبَعْضهمْ على الْمصر
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir