مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
262
طَالِق فَجَلَست ثمَّ خرجت لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ إِن أَرَادَ رجل ضرب عَبده فَقَالَ إِن ضَربته فَعَبْدي حر فَرجع إِلَى منزله ثمَّ ضربه
وَإِن قَالَ لَهُ رجل اجْلِسْ فتغد عِنْدِي فَقَالَ ان تغذيت عنْدك فَعَبْدي حر فَرجع إِلَى الرُّجُوع إِلَيْهَا حنث وَإِن حلف لَا يركب دَابَّة لرجل فَركب دَابَّة عبد مَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة عَلَيْهِ دين أَو لَا دين عَلَيْهِ لم يَحْنَث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يَحْنَث وَإِن قَالَ لرجل إِن لم آتِك غَدا ان اسْتَطَعْت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ الإِمَام الْأَجَل الزَّاهِد برهَان الامة وان كَانَ فِي الدَّار فَلَا بدر من نقل الْمَتَاع والأهل لِأَن المرأ يعد سَاكِنا فِي الدَّار بِاعْتِبَار الْأَهْل وَالْمَتَاع يُقَال فلَان يسكن هَذِه الدَّار وَإِن كَانَ عَامَّة نَهَاره فِي السُّوق وَفِي الْمصر خلاف ذَلِك فَإِن رجل قد يكون سَاكِنا فِي الْمصر وَله فِي مصر آخر أهل ومتاع لَا ينْسب إِلَيْهِ
قَوْله ثمَّ اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة النَّقْل فَقَالَ ابو حنيفَة لابد من نقل كل الْمَتَاع والأهل حَتَّى إِذا بَقِي وتد مثلا لَا يبر وَقَالَ أَبُو يُوسُف يعْتَبر نقل الْأَكْثَر وَقَالَ مُحَمَّد يعْتَبر نقل مَا يقوم بِهِ كد خدائيته متعذرا لِأَن مَا وَرَاء ذَلِك لَيْسَ من السُّكْنَى وَهَذَا أحسن وَأَبُو يُوسُف يَقُول نقل الْكل متعذ 1 ر فَيعْتَبر الْأَكْثَر وَأَبُو حنيفَة يَقُول السُّكْنَى ثَابت بِالْكُلِّ وَهَذَا اخْتِلَاف فِي نقل الْمَتَاع وَأما الْأَهْل فَلَا خلاف فِي نقلهم يَعْنِي يشْتَرط نقل الْكل حَتَّى لَو ترك عبدا أَو جَارِيَة مثلا لم يبر
قَوْله لم يَحْنَث هَذَا إِذا لم ينْو أما إِذا نوى إِن كَانَ مديوناً مُسْتَغْرقا لَا يَحْنَث لِأَنَّهُ لَا ملك لَهُ فِيهِ وان لم يكن مديونا مستغراقا حنث لِأَن فِي الْإِضَافَة إِلَيْهِ نوع قُصُور فَيدْخل فِي الْمُطلق من حَيْثُ الْإِضَافَة إِذا نوى وَعند أبي يُوسُف فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا إِن نوى حنث وَإِن لم ينْو لَا يَحْنَث وَعند مُحَمَّد يَحْنَث فِي الْوَجْهَيْنِ نوى أَو لم ينْو لقِيَام الْملك فِيهِ
قَوْله فَلم يَأْته حنث لِأَن عِنْد النَّاس اسْتَطَاعَ الْإِتْيَان من حَيْثُ سَلامَة الْآلَات
قَوْله دين لانه مِمَّا يَقع اسْم الِاسْتِطَاعَة بالنصوص لكنه خلاف
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir