مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
267
(رحمهمَا الله) لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن قَالَ أول عبد أشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا عتق وَإِن اشْترى عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ اشْترى آخر لم يعْتق وَإِن قَالَ أول عبد أشتريه وَحده فَهُوَ حر فَاشْترى عَبْدَيْنِ ثمَّ عبدا عتق الثَّالِث وَإِن قَالَ آخر عبد أشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا ثمَّ عبدا آخر ثمَّ مَاتَ عنق الآخر يَوْم اشْتَرَاهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يعْتق يَوْم مَاتَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله لم يعْتق أَي لَا يَحْنَث فى الْيَمين لَا يملك الْعَبْدَيْنِ حَتَّى لم يعتقاه وَلَا يملك العَبْد حَتَّى لم يعْتق وَذَلِكَ لِأَن الأول اسْم لفرد سَابق لَا يُشَارِكهُ غَيره من جنسه فِي مَا وصف بِهِ فَيلْزمهُ السَّبق والتفرد فَإِذا ملك عَبْدَيْنِ لم يَحْنَث لفقد التفرد فِي الْمثنى وَإِذا ملك عبدا بعدهمَا فَكَذَلِك لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ فَردا لكنه غير سَابق فَلَا يَحْنَث
قَوْله عتق الثَّالِث لِأَن كلمة وحدة للدلالة على التفرد فِي الْحَال لِأَنَّهَا لم تقع إِلَّا حَالا فَلم يكن الشَّرْط مُطلق التفرد بل المُرَاد بِهِ التفرد فِي حَالَة التَّمَلُّك
قَوْله يَوْم مَاتَ حَتَّى يعْتَبر من ثلث المَال لِأَن صفة الآخرية لَا تثبت إِلَّا بِعَدَمِ شِرَاء آخر بعده فَصَارَ الْعتْق مُعَلّقا بِهِ وَأَنه لايثبت إِلَّا عِنْد الْمَوْت فَصَارَ كَأَنَّهُ أعْتقهُ فِي حَالَة الْمَرَض وَلأبي حنيفَة أَن الآخر اسْم لفرد لَاحق لَا يُشَارِكهُ غَيره من نَفسه وَقد اتّصف بِهِ لكنه يبطل بشرَاء الآخر بِهِ فَإِذا لم يشتر حَتَّى مَاتَ يثبت الْوَصْف من وَقت الشِّرَاء
قَوْله عتق الأول لِأَن الْبشَارَة فِي اللُّغَة عبارَة عَن خبر بِغَيْر بشرة الْوَجْه من الْغم أَو من الْفَرح إِلَّا أَنه كثر اسْتِعْمَاله فِي خبر يتَغَيَّر بِهِ بشرة الْوَجْه من الْفَرح فَصَارَ الإسم حَقِيقَة لَهُ وَهَذَا حصل من الأول
قَوْله عتقوا لأَنهم جَمِيعًا فعلوا فعل الْبشَارَة قَالَ الله (تَعَالَى) (وبشروه بِغُلَام حَلِيم)
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
267
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir