مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
268
وَإِن قَالَ كل عبد بشرني بِوِلَادَة فُلَانَة فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة مُتَفَرّقين عتق الأول فَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَإِن قَالَ إِن اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ ينويه عَن كَفَّارَة يَمِينه لم يجزه وَإِن اشْترى أَبَاهُ يَنْوِي عَن كَفَّارَة يَمِينه أجزاه وَإِن اشْترى أم وَلَده لم يجزه رجل قَالَ إِن تسريت جَارِيَة فَهِيَ حرَّة فتسرى جَارِيَة كَانَت فِي ملكه عتقت وَإِن اشْترى جَارِيَة فتسراها لم تعْتق
بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم رجل قَالَ لآخر إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب فامرأتي طَالِق فَدس الْمَحْلُوف عَلَيْهِ ثَوْبه فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله لم يجزه لِأَنَّهُ عتق بقوله فَهُوَ حر لَا بِالشِّرَاءِ وَلم تُوجد النِّيَّة وَقت الْيَمين فَلَا يسْقط بِهِ الْكَفَّارَة
قَوْله وَإِن اشْترى أم وَلَده يُرِيد أَنه قَالَ لأم وَلَده وَهِي لَيست فِي ملكه بِأَن اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ ان اشتريتك فَأَنت حرَّة فاشستراها تعْتق وَلَا تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة إِذا نوى ذَلِك لِأَنَّهُ تعْتق بِالْإِعْتَاقِ الْحَاصِل بِالْيَمِينِ السَّابِقَة فخلاف مَا إِذا قَالَ إِن اشتريتك فَأَنت حرَّة عَن كَفَّارَة يَمِيني قَالَ ذَلِك لأمة حَيْثُ يجوز لِأَنَّهُ تعْتق كلهَا بِالْإِعْتَاقِ
قَوْله لم تعْتق وَقَالَ زفر تعْتق فِي الْحَالين لِأَن التَّسَرِّي تصرف لَا يَسْتَغْنِي عَن الْملك فَيصير ذكره ذكر الْملك وَلنَا أَن الْإِيجَاب لم يحصل فِي ملك وَلَا مُضَاف إِلَى سَبَب الْملك فَبَطل
بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء
قَوْله إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يكون الْيَمين معقوداً على فعل يحْتَمل النِّيَابَة وَالْوكَالَة كَالْبيع والخياطة والصياغة وَالْبناء أَو على افْعَل لَا يحْتَمل النِّيَابَة وَالْوكَالَة كَأَكْل الطَّعَام وَشرب الشَّرَاب وكل ذَلِك لَا يَخْلُو ماما أَن دخل اللَّام على الْفِعْل فَيَقُول إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب اَوْ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
268
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir