مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
313
درانا بِأَمَان فَاشْترى عبدا وَأدْخلهُ دَار الْحَرْب عتق وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يعْتق عبد حَرْبِيّ أسلم ثمَّ خرج إِلَيْنَا أَو ظهر على الدَّار فَهُوَ حر
بَاب من الدُّيُون والغصوب وَغَيرهَا من الْأَحْكَام
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) مُسلم دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فأدانه حَرْبِيّ أَو أدان هُوَ حَرْبِيّا أَو غصب أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ خرج إِلَيْنَا وَاسْتَأْمَنَ الْحَرْبِيّ لم يقْض لوَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِشَيْء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لقِيَام الْأمان فَإِذا انْتهى أَمَانه تعين الْعتْق مخلصاً للْعَبد وَطَرِيقه أَن يُقَام تبَاين الدَّاريْنِ الَّذِي هُوَ شَرط الزَّوَال فالجملة مقَام الْإِزَالَة كَمَا ذكرنَا أَنه إِذا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ثمَّ أسلم أَحدهمَا وَلحق الآخر بدار الْحَرْب أَنه تقع الْفرْقَة بعد مُضِيّ ثَلَاث حيض لِأَن مُضِيّ ثَلَاث حيض شَرط فِي الْجُمْلَة
قَوْله فَهُوَ حر لِأَن إحرازه لنَفسِهِ أسبق فَكَانَ أولى بِنَفسِهِ
بَاب من الدُّيُون والغصوب وَغَيرهَا من الْأَحْكَام
قَوْله بِشَيْء لِأَنَّهُ لَا ولَايَة لنا على الْحَرْبِيّ إِلَّا فِي مَا الْتزم وَإِنَّمَا الْتزم لقَضَاء الْحَوَائِج فِي الْمُسْتَقْبل لَا فِي مَا مضى فَلم يكن لنا عَلَيْهِ ولَايَة الْحَال
قَوْله ففعلا ذَلِك أَي أدان أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ خرجا من دَار الْحَرْب مستأمنين
قَوْله بِالدّينِ إِلَخ لِأَن تِلْكَ المداينة كَانَت صَحِيحَة إِلَّا أَنا لَا نتعرض لَهما لانْقِطَاع الْولَايَة فَإِذا أسلما وَجب الْقَضَاء لقِيَام الْولَايَة للْحَال مُطلقًا وَلَو اغتصب أَحدهمَا من صَاحبه فِي المسئلتين يَعْنِي فِي مسئلة الْحَرْبِيّ مَعَ الْمُسلم اغتصب أَحدهمَا من صَاحبه أَو الْحَرْبِيين ثمَّ خرجا إِلَى دَار الْإِسْلَام مُسلمين لم
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
313
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir