مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
324
وَلَا بَأْس بالسلم فِي الْبيض والجوز والفلوس عددا وَفِي السّمك الْمَالِك وزنا وَضَربا مَعْلُوما وصغير الْبيض وكبيره سَوَاء وَلَا خير فِي السّمك الطري إِلَّا فِي حِينه وزمانه وزنا وَضَربا مَعْلُوما وَلَا خير فِي السّلم فِي اللَّحْم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا وصف من اللَّحْم موضعا مَعْلُوما بِصفة مَعْلُومَة جَازَ وَلَا بَأْس بالسلم فِي طشت أَو قمقم أَو خُفَّيْنِ أَو نَحْو ذَلِك إِن كَانَ يعرف وَإِن كَانَ لَا يعرف فَلَا خير فِيهِ وَإِن استصنع رجل شَيْئا من ذَلِك بِغَيْر أجل فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ تَركه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للإيفاء عِنْد أبي حنيفَة لَا يتَعَيَّن وَعِنْدَهُمَا يتَعَيَّن وعَلى هَذَا الْخلاف الْأُجْرَة فِي الْإِجَارَات إِذا كَانَت دينا وَلها حمل وَمؤنَة نَص عَلَيْهِ فِي كتاب الْإِجَارَات وعَلى هَذَا الْخلاف الْقِسْمَة إِذا وَقع فِي أحد النَّصِيبَيْنِ بِنَاء اَوْ شَيْء آخر فزادوا فِي نصيبب الآخر مَكِيلًا أَو مَوْزُونا دينا مُؤَجّلا وَله حمل ومؤنه فَإِنَّهُ بَيَان مَكَان ايفاء على هَذَا الْخلاف لَهما أَن سَبَب وجود التَّسْلِيم وجد فِي هَذَا الْمَكَان فَوَجَبَ أَن يتَعَيَّن هَذَا الْمَكَان مَكَان الْإِيفَاء كَمَا فِي بيع الْعين وكما فِي الْغَصْب وَالْقَرْض وكما إِذا لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة وَلأبي حنيفَة أَن التَّعْيِين مُوجب التعين أَو ضَرُورَة مُوجب التَّسْلِيم وَلم يُوجد فَلَا يتَعَيَّن مَكَان العقد
قَوْله والجوز وَإِن أسلم فِي الْجَوْز كَيْلا لَا بَأْس بِهِ أَيْضا عندنَا خلافًا لزفَر لِأَنَّهُ مِمَّا يعلم بِالْكَيْلِ وَلَا يتَفَاوَت إِلَّا بِاعْتِبَار الصَّغِير وَالْكَبِير الَّذِي هُوَ هدر بالإصطلاح
قَوْله والفلوس لِأَن ثمنيتها بطلت باصطلاح الْمُتَعَاقدين وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يبطل فَلَا يجوز السّلم لِأَن ثمنيته ثَبت باصطلاح النَّاس فَلَا يبطل باصطلاحها فِيهِ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
324
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir