مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
325
رجل اسْلَمْ فِي كرحنطة فَلَمَّا حل اجل اشْترى الْمُسلم إِلَيْهِ من رجل كرا فَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ لم يكن قبضا وَإِن أمره أَن يقبضهُ لَهُ ثمَّ يقبضهُ لنَفسِهِ فاكتاله لَهُ ثمَّ اكتاله لنَفسِهِ جَازَ وَإِن لم يكن سلما وَكَانَ قرضا فَأمره بِقَبض الكرجاز رجل اسْلَمْ فر كرّ فَأمر رب السّلم الْمُسلم إِلَيْهِ أَن يكيله فِي غَرَائِر رب السّلم فَفعل ذَلِك وَرب السّلم غَائِب لم يكن ذَلِك قبضا وَلَو اشْترى الْكر معينا فكاله فِي غَرَائِر المُشْتَرِي والمسئلة لحالها كَانَ قبضا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله وَفِي السّمك المالح لاستجماع الشَّرَائِط فِيهِ وان اسْلَمْ فِيهِ عدد لم يجز لِأَنَّهُ متفاوت
قَوْله سَوَاء لاصطلاح النَّاس على إهدار التَّفَاوُت
قَوْله إِلَّا فِي حِينه لِأَنَّهُ قد يَنْقَطِع فِي زمَان الشتَاء فَإِن كَانَ لَا يَنْقَطِع يجوز
قَوْله جَازَ لِأَنَّهُ أسلم فِي مَوْزُون مَعْلُوم أَلا يرى أَنه يضمن بِالْمثلِ ضَمَان الْعدوان وَلأبي حنيفَة أَن الْمُسلم فِيهِ مَجْهُول لتَفَاوت يَقع باخْتلَاف الْعظم فَإِذا كَانَ مخلوع الْعظم فَعَن أبي حنيفَة فِيهِ رِوَايَتَانِ
قَوْله فَلَا خير فِيهِ لِأَنَّهُ يُبَاع دينا وَالدّين لَا يعرف إِلَّا بِالْوَصْفِ وَإِذا عرف يجوز إِذا استجمع سَائِر شَرَائِط الْجَوَاز
قَوْله فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَخ الاستصناع جَائِز بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَهُوَ بيع عِنْد عَامَّة الْمَشَايِخ وَقَالَ بَعضهم هُوَ عدَّة وَالصَّحِيح مَا قَالَه عَامَّة الْمَشَايِخ فَإِذا صَار بيعا فَإِذا رأه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ ترك لِأَنَّهُ اشْترى شَيْئا لم يره
قَوْله فَأمره بِقَبض الكرجاز اصل هَذَا ان من اترى الْحِنْطَة اَوْ مَكِيلًا آخر
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
325
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir