مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
333
ان ينقده الثّمن بخمسائة فَالْبيع بِخَمْسِمِائَة فَالْبيع جَائِز فِي الَّتِي لم يشترها من البَائِع وَيبْطل فِي الْأُخْرَى
رجل اشْترى جَارِيَة شِرَاء فَاسِدا وَتقَابَضَا فَبَاعَ الْجَارِيَة وَربح فِيهَا تصدق بِالرِّبْحِ ويطيب للْبَائِع مَا ربح فِي الثّمن وَكَذَلِكَ رجل ادّعى على آخر مَالا فقضاه إِيَّاه وتصادقا أَنه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَقد ربح الْمُدَّعِي فِي الدَّرَاهِم رجل اشْترى جَارِيَة فِي عُنُقهَا طوق قِيمَته ألف مِثْقَال وَقِيمَة الْجَارِيَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الله عَنْهَا) فَقَالَت إِن الله أبطل حجه وجهاده إِن لم يتب وَفِي رِوَايَة دخلت أم ولد زيد على عَائِشَة فَقَالَت إِنِّي بِعْت من زيد غُلَاما بثماني مائَة دِرْهَم نَسِيئَة واشتريته بستمائة نَقْدا فَقَرَأت عَائِشَة آيَة الرِّبَا فَقَالَت الْمَرْأَة لعَائِشَة أَرَأَيْت لَو اخذت رَأس مَالِي ورددت عَلَيْهِ الْفضل فَقَالَ عَائِشَة فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف دلّ قَول عَائِشَة هَذَا على حُرْمَة مثل هَذِه الْمُعَامَلَة لَا سِيمَا وَقَول الصَّحَابِيّ فِي مَا لَا دخل للِاجْتِهَاد فِيهِ مَحْمُول على التَّوْقِيف عَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم)
قَوْله وَيبْطل فِي الْأُخْرَى لِأَن الْفساد فِي الَّتِي اشْتَرَاهَا كَانَ لأجل الرِّبَا من حَيْثُ الشُّبْهَة على مَا عرف فَلم يظْهر ذَلِك فِي مَا ضم إِلَيْهَا
قَوْله ويطيب إِلَخ جملَته أَن الْخبث نَوْعَانِ خبث لعدم الْملك ظَاهرا وخبث فِي الْملك لفساد المَال نَوْعَانِ مَا يتَعَيَّن وَمَا لَا يتَعَيَّن فَإِن كَانَ الْخبث لعدم الْملك يعْمل فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى لَا يطيب الرِّبْح كَالْمُودعِ وَالْغَاصِب إِذا تَصرفا فِي الْعرض والنقد وَرُبمَا لَا يطيب بهما الرِّبْح إِلَّا أَن الْخبث فِي الأَرْض حَقِيقَة لتَعلق العقد بِمَال غَيره ظَاهرا استحقاقاً والخبث فِي النَّقْد شُبْهَة لتَعلق العقد بِهِ جَوَازًا وسلامة الْمَبِيع بِهِ وَإِن كَانَ الْخبث لفساد يعْمل فِي مَا
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
333
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir