مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
334
ألف مِثْقَال بألفي مِثْقَال فضَّة ونقده من الثّمن الف مقَال ثمَّ افْتَرقَا فَالَّذِي نقد ثمن الْفضة وَكَذَلِكَ لَو اشْتَرَاهَا بالفي مِثْقَال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وَجل بَاعَ ام وَلَده اَوْ مدبرته فماتا فِي يَد المُشْتَرِي فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) عَلَيْهِ قيمتهَا
بَاب البيع فِيمَا يُكَال أَو يُوزن
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاعَ يتَعَيَّن وَلَا يعْمل فِي مَا لَا يتَعَيَّن حَتَّى يطيب الرِّبْح فِيهِ
قَوْله وَكَذَلِكَ إِلَخ لِأَن هَذَا ملك فَاسد لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة بدل الْمُسْتَحق لَان وجود الدّين بِالتَّسْمِيَةِ فَإِن تَصَادقا بعد التَّسْمِيَة صَار بِمَنْزِلَة مَوْجُود مُسْتَحقّ ففسد بِهِ الْملك وَلم يبطل
قَوْله ثمن الْفضة لِأَن قبض حِصَّة الْفضة وَاجِب فِي الْمجْلس شرعا وَقبض الْبَاقِي لَيْسَ بِوَاجِب وَالتَّسْلِيم مُطلق وَلَا تعَارض بَين الْوَاجِب وَغَيره وَالظَّن بِالْمُسلمِ أَن يُؤَدِّي مَا أوجب عَلَيْهِ الشَّرْع قَوْله ثمن الطوق لِأَن الشَّرْع حرم التَّأْجِيل فِي الصّرْف وَأطْلقهُ فِي غَيره وَالظَّن بِالْمُسلمِ أَن لَا يفعل بِالْبَاطِلِ
قَوْله عَلَيْهِ قيمتهَا لِأَن هَذَا مَقْبُوض بِجِهَة البيع فَكَانَ هَذَا مَضْمُونا ملحاق بالمقبوض من الْأَمْوَال وَلأبي حنيفَة (رَحمَه الله) ان جِهَة البيع مُلْحق بِحَقِيقَة البيعه لَكِن فِيمَا يحْتَمل حكم الْحَقِيقَة خلفا عَن ذَلِك بِالْقيمَةِ أما فِيمَا لَا يحْتَمل فَلَا كَمَا فِي الْمُكَاتبَة
بَاب البيع فِيمَا بكال أَو يُوزن
قَوْله أَو بَاعَ إِلَخ أَي لَا بَأْس بذلك لِأَن الشَّحْم وَاللَّحم والإلية اجناس
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir