مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
408
أَن يَشْتَرِي لَهُ عَبْدَيْنِ بأعيانهما وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْترى لَهُ أَحدهمَا جَازَ وَإِن أمره أَن يشتريهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فَاشْترى أَحدهمَا بِخمْس مائَة أَو أقل جَازَ وَإِن اشْترى بِأَكْثَرَ من خمس مائَة لم يلْزم الْآمِر إِلَّا أَن يَشْتَرِي والباقب بِبَقِيَّة الْألف وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِن اشْترى أَحدهمَا بِأَكْثَرَ من نصف الْألف بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقد بَقِي من الْألف مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ رجل أَمر رجلا أَن يَبِيع عبدا لَهُ فَبَاعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَمَا قُلْنَا وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا بالمقابلة أوجب النّصْف دلَالَة والتنصيص على الْخَمْسمِائَةِ لكل مِنْهُمَا حجر عَن الزِّيَادَة قلت الزِّيَادَة أَو كثر فَكَذَا هَذَا إِلَّا أَن يَشْتَرِي الْبَاقِي قبل أَن يختصما لِأَن الْعَمَل بِالصَّرِيحِ أَحَق من الْعَمَل بِالدّلَالَةِ وَالْمُوكل صرح بتحصيل الْعَبْدَيْنِ بِأَلف
قَوْله فَهُوَ عبد للْمُشْتَرِي إِلَخ فرق بَين هَذَا وَبَين مَا إِذا وكل غير العَبْد ليشتريه لَهُ فَأعْلم الْوَكِيل البَائِع أَنه اشْتَرَاهُ لغيره أَو لم يُعلمهُ يصير مُشْتَريا للْآمِر وَهَهُنَا مَا لم يعلم أَنه اشْترى للْعَبد لَا يصير مُشْتَريا للْعَبد وَالْفرق بَينهمَا أَن بيع نفس العَبْد من العَبْد إِعْتَاق وَشِرَاء العَبْد لنَفسِهِ قبُول الْإِعْتَاق فَكَانَ بَين الشرائين تفَاوت فَلَا بُد من الْبَيَان والتمييز لِأَنَّهُ إِذا اشْترى للْعَبد صَار البَائِع معتقاً وَلَزِمَه الْوَلَاء وَإِذا اشْتَرَاهُ لغيره لَا يصير معتقاً وَلَا يلْزمه الْوَلَاء وَعَسَى أَن يرضى بِأَحَدِهِمَا دون الآخر فَلم يسْتَغْن عَن الْبَيَان أما إِذا كَانَ وَكيلا من جِهَة غير العَبْد فَلَا فرق بَين الشرائين فَإِن الْعهْدَة فِي حق البَائِع يكون عَلَيْهِ على كل حَال فَلَا حَاجَة إِلَى الْبَيَان فَإِذا أطلق هَهُنَا وَقع العقد للْوَكِيل عملا بحقيقته وَهُوَ الْمُعَاوضَة فِيهِ إِلَّا أَن الْألف يكون للْمولى لِأَنَّهُ كسب عَبده وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى ثمنا للْعَبد وَإِن اشْتَرَاهُ للْعَبد هَل يلْزم للْعَبد ألف أُخْرَى أم لَا لم يذكرهُ فِي الْكتاب وَيَنْبَغِي أَن يلْزمه لما قُلْنَا
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
408
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir