responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 409
بِقَلِيل أَو كثير أَو بِعرْض أَو بَاعَ نصفه جَازَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يَبِيعهُ إِلَّا بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَلَا يجوز أَن يَبِيع نصفه إِلَّا أَن يَبِيع النّصْف الآخر مِنْهُ قبل أَن يختصما
رجل أَمر عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ أَو صَبيا بِبيع عبد فَبَاعَهُ جَازَ والعهدة على الْآمِر عبد قَالَ لرجل اشْتَرِ لي نَفسِي من مولَايَ بِأَلف وَدفعهَا إِلَيْهِ فَإِن قَالَ الرجل للْمولى اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَهُ على هَذَا فَهُوَ حر وَالْوَلَاء للْمولى وَإِن لم لم يبين للْمولى فَهُوَ عبد للْمُشْتَرِي وَالْألف للْمولى وعَلى المُشْتَرِي ألف مثلهَا رجل قَالَ لآخر أَمرتك بِبيع عَبدِي بِالنَّقْدِ فَبِعْته بالنسئة وَقَالَ الْمَأْمُور أَمرتنِي بِبيعِهِ وَلم تقل شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَإِن اخْتلف فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله قَول الْآمِر لِأَن الْأَمر قد يكون مُطلقًا وَقد يكون مُقَيّدا وَالْأَمر يُسْتَفَاد من جِهَته
قَوْله قَول الْمضَارب لِأَن الْإِطْلَاق فِيهَا أصل أَلا ترى أَنه لَو سمى الْمُضَاربَة مُطلقًا صحت فَالْقَوْل قَول من يَدعِي الأَصْل
قَوْله وَإِن أمره إِلَخ أصل هَذَا أَن التَّوْكِيل بِالشِّرَاءِ إِذا أضيف إِلَى دين على الْوَكِيل فَإِن كَانَ البَائِع مُتَعَيّنا بِأَن قَالَ اشْتَرِ لي من فلَان أَو يكون الْمَبِيع بِعَيْنِه ليَكُون البَائِع مُتَعَيّنا صَحَّ بِالْإِجْمَاع وَإِن كَانَ غير مُتَعَيّن لم يَصح عِنْد أبي حنيفَة خلالفا لَهما لَهما أَن عقد الشِّرَاء لَا يتَعَلَّق بِعَين الدَّرَاهِم عينا كَانَ أَو دينا أَلا ترى أَن من اشْترى شَيْئا بِالدَّرَاهِمِ على البَائِع ثمَّ تَصَادقا أَن الدّين لم يكن لم يبطل الشِّرَاء وَوَجَب مثلهَا فَيصير التَّقْيِيد بهَا وَالْإِطْلَاق سَوَاء كَمَا لَو عين البَائِع وَلأبي حنيفَة أَن الدَّرَاهِم تتَعَيَّن فِي الوكالات إِذا كَانَ عينا أَلا ترى أَنه لَو وَكله بشرَاء عبد

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست