مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
427
مضَارب مَعَه أَلفَانِ فَقَالَ لرب المَال دفعت إِلَيّ ألفا وربحت ألفا وَقَالَ رب المَال دفعت أَلفَيْنِ فَالْقَوْل قَول الْمضَارب رجل مَعَه ألف دِرْهَم قَالَ هِيَ مُضَارَبَة لفُلَان بِالنِّصْفِ وَقد ربحت ألفا وَقَالَ رب المَال هِيَ بضَاعَة فَالْقَوْل قَول رب المَال مضَارب مَعَه ألف دِرْهَم مُضَارَبَة فَاشْترى بهَا عبدا فَلم ينقدها حَتَّى هَلَكت فَإِنَّهُ يدْفع إِلَيْهِ رب المَال ألفا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للشَّافِعِيّ فَإِذا جَازَت اقْتَضَت ثَلَاثَة أَشْيَاء الْوكَالَة فِي أَعمال التِّجَارَة وتوابعها وَالْكَفَالَة بِضَمَان التِّجَارَة ولواحقها والاستواء فِي رَأس المَال ابْتِدَاء وانتهاء إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا لَا يَصح الْمُفَاوضَة بَين الْحر وَالْعَبْد لِأَنَّهُمَا ليسَا بِسَوَاء لِأَن الْكفَالَة من العَبْد لَا يَصح وَكَذَلِكَ مُفَاوَضَة الْحر وَالْمكَاتب وَكَذَلِكَ مُفَاوَضَة الْعَبْدَيْنِ والمكاتبين وَكَذَلِكَ مُفَاوَضَة الصَّبِي التَّاجِر والبالغ ومفاوضة الحرين الكبيرين الْمُسلمين أَو الذميين صَحِيح لوُجُود شَرَائِط الْمُفَاوضَة وَأما بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ لَا يَصح عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد خلافًا لأبي يُوسُف
قَوْله وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة لِأَن التَّسَاوِي فِي غير جنس المَال لَيْسَ بِشَرْط حَتَّى لَو ملك دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو وهبت لَهُ فَسدتْ
قَوْله إِلَّا بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير لِأَن غير الْمَضْرُوب يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ فَيُؤَدِّي إِلَى ربح مالم يضمن يَعْنِي إِذا تعين فَإِذا هلك قبل التَّسْلِيم لَا يكون على الْمضَارب شَيْء بِخِلَاف مَا لَا يتَعَيَّن
قَوْله بمثاقيل ذهب أَو فضَّة لِأَنَّهَا سلْعَة فِي هَذِه الرِّوَايَة فتتعين بِالتَّعْيِينِ فَيُؤَدِّي إِلَى ربح مالم يضمن وَقَالَ فِي كتاب الصّرْف النقرة لَا تتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ فعلى قِيَاس تِلْكَ الرِّوَايَة تصح الْمُضَاربَة وَالشَّرِكَة بهَا
قَوْله قَول الْمضَارب لم يذكر هَهُنَا قَول أبي حنيفَة أَولا وَذكر فِي الْمُضَاربَة من الْمَبْسُوط وَقَالَ كَانَ يَقُول أَولا القَوْل قَول رب المَال لِأَن
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
427
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir