مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
428
أُخْرَى أبدا وَرَأس المَال جَمِيع مَا يدْفع رب المَال وَالرِّبْح يقتسمانه
مضَارب اشْترط لرب المَال ثلث الرِّبْح ولعَبْد رب المَال ثلث الرِّبْح على أَن يعْمل العَبْد مَعَه ولنفسه ثلث الرِّبْح فَإِنَّهُ جَائِز وللمضارب أَن ويودع ويبضع وَلَا يدْفع مُضَارَبَة إِلَّا أَن يَقُول لَهُ اعْمَلْ برائك رجل دفع إِلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمضَارب يدعى الشّركَة وَرب المَال يُنكر ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ القَوْل قَول الْمضَارب لِأَن حَاصِل اخْتِلَافهمَا وَقع فِي مِقْدَار الْمَقْبُوض والقابض أَحَق بِمَعْرِِفَة مِقْدَار الْمَقْبُوض أَلا ترى إِلَّا أَن القَوْل قَول الْغَاصِب فِي مِقْدَار الْمَغْصُوب فَهَذَا أولى
قَوْله قَول رب المَال لِأَن الْعَامِل يَدعِي تَقْوِيم الْعَمَل وَرب المَال يُنكر
قَوْله فَإِنَّهُ يدْفع إِلَخ فرق بَين الْمضَارب وَبَين الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ إِذا كَانَ الثّمن منقوداً إِلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذا اشْترى شَيْئا وَهلك الثّمن المنقود وَرجع الْوَكِيل بِهِ على الْمُوكل ثمَّ هلك من بعد فَإِنَّهُ لَا يرجع عَلَيْهِ بعد ذَلِك وَالْمُضَارب يرجع مرّة بعد مرّة أُخْرَى وَفرق فِي الْوكَالَة بَين مَا إِذا كَانَ الثّمن منقوداً وَبَين مَا إِذا لم يكن فَإِنَّهُ إِذا اشْترى الْوَكِيل وَلم يكن الثّمن منقوداً وَقبض من الْمُوكل وَهلك عِنْده غرم من مَاله وَلم يرجع بِهِ على الْمُوكل وَإِن كَانَ الثّمن منقوداً وَهلك بعد الشِّرَاء رَجَعَ الْوَكِيل على الْمُوكل وَإِنَّمَا افترق الفصلان فِي الْوكَالَة لِأَن قبض الْوَكِيل قبل الشِّرَاء بِحَق الْأَمَانَة دون الِاسْتِيفَاء فَإِذا هلك بعد الشِّرَاء فَهُوَ دَائِم على الْأَمَانَة وَرجع بِهِ على الْمُوكل فَصَارَ مُسْتَوْفيا ثمَّ لَا يرجع بِهِ أما إِذا لم يكن الثّمن منقوداً حَتَّى اشْترى ثمَّ قبض فقد استوفى فَلَا يرجع وَأما الْفرق بَين الْمُضَاربَة وَالْوكَالَة أَن الضَّمَان لَا يُنَافِي الْوكَالَة وبالشراء وَجب على الْوَكِيل للْبَائِع الثّمن وَوَجَب للْوَكِيل على الموكيل مثل ذَلِك فَيرجع عَلَيْهِ بِخِلَاف الْكَفِيل فَإِنَّهُ لَا يُطَالب الْأَصِيل مالم يُطَالب وَلم يرجع عَلَيْهِ مالم يؤد الدّين فَإِذا استوفى حَقه من الْمُوكل حمل قَبضه
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
428
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir