مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
449
قصار حبس ثوبا لأجر فَلهُ ذَلِك فَإِن ضَاعَ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَا أجر لَهُ وَإِن دق الثَّوْب فخرقه فَهُوَ ضَامِن رجل اسْتَأْجر رجلا يخبز لَهُ فَلَمَّا أخرج الْخبز من التَّنور احْتَرَقَ من غير فعله فَلهُ الْأجر وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ بيطار بزغ دَابَّة رجل بدانق بأَمْره فنفقت أَو حجام حجم عبدا بِأَمْر مَوْلَاهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن قبل حبس الْعين كَانَت أَمَانَة فِي يَده عِنْد أبي حنيفَة فَكَذَا بعده وَلَا أجر لَهُ كهلاك الْمَبِيع قبل الْقَبْض وعنهما الْعين كَانَ مَضْمُونا قبل الْحَبْس فَكَذَا بعد الْحَبْس ولصاحبه الْخِيَار إِن شَاءَ ضمنه غير مَعْمُول وَلَا أجر لَهُ وإنشاء ضمنه مَعْمُولا وَأَعْطَاهُ الْأجر لِأَن الْوَصْف تبع للْأَصْل فَإِذا صَار الأَصْل مَضْمُونا بِالْعقدِ صَار التبع أَيْضا مَضْمُونا تبعا وَإِن كَانَ الْمَبِيع لَا يصير مَضْمُونا بِالْقيمَةِ على البَائِع قصدا أَلا ترى أَنه إِن أتْلفه الصّباغ والقصار بِخَير رب الثَّوْب فِي مَا قُلْنَا بِالْإِجْمَاع فَكَذَا هَهُنَا
قَوْله فَلهُ الْأجر وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ يُرِيد بِهِ إِذا خبز فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وَهَكَذَا الْعَادة لِأَنَّهُ ملما أخرج الْخبز من التَّنور فقد صَار الْخبز مُنْتَفعا بِهِ فصح التَّسْلِيم لقِيَام يَده على الْخبز بِوَاسِطَة قِيَامهَا على منزله بِخِلَاف مَا إِذا لم يُخرجهُ بعد من التَّنور لِأَن الْعلم غير منتفع بِهِ وَكَأَنَّهُ لم يُوجد فَلَا يَصح تَسْلِيمه بِخِلَاف الْخياط يخيط فِي منزل رب الثَّوْب فَهَلَك الثَّوْب بَعْدَمَا خاط بعضه حَيْثُ يسْتَحق الْأجر بِحِصَّتِهِ لِأَنَّهُ قدر مَا خاطه متنفع بِهِ فصح التَّسْلِيم
مسَائِل من كتاب الإِجارات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن تَحْصِيل شَرط التّلف إِذا كَانَ بِغَيْر تعد لَا يُحَال
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
449
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir