مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
508
رجل أعتق جَارِيَة ثمَّ قَالَ لَهَا قطعت يدك وَأَنت أمتِي وَقَالَت الْجَارِيَة قطعت يَدي وَأَنا حرَّة فَالْقَوْل قَوْلهَا وَكَذَلِكَ كل مَا أَخذ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاع وَالْغلَّة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يضمن إِلَّا شَيْئا قَائِما بِعَيْنِه فَيُؤْمَر برده عَلَيْهَا عبد قطع يَد رجل عمدا فَدفع إِلَيْهِ بِقَضَاء أَو بِغَيْر قَضَاء فَأعْتقهُ ثمَّ مَاتَ من الْيَد فَالْعَبْد صلح بِالْجِنَايَةِ وَإِن كَانَ لم يعتقهُ أَمر برده على الْمولى وَقيل للأولياء اقْتُلُوهُ أَو اعْفُوا عَنهُ
مكَاتب قتل عبدا فَلَا قَود عَلَيْهِ عبد مَحْجُور عَلَيْهِ أَمر صَبيا حرا فَقتل رجلا فعلى عَاقِلَة الصَّبِي الدِّيَة وَلَا شَيْء على الْآمِر وَكَذَلِكَ إِن أَمر عبد عبدا عبد مَأْذُون لَهُ عَلَيْهِ ألف دِرْهَم جنى جِنَايَة خطأ فَأعْتقهُ الْمولى وَلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَقُولَانِ إِنَّه مَا أضَاف فعله إِلَى حَالَة تنَافِي الضَّمَان لِأَن قطع الْمولى يَد أمته وَهِي مديونة يُوجب الضَّمَان وَلَا كَذَلِك الوطئ وَأخذ الْغلَّة لِأَنَّهُمَا لَا يوجبان الضَّمَان وَإِن كَانَت مديونة
قَوْله فَالْعَبْد صلح بِالْجِنَايَةِ أَي يملكهُ بِالْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ لما أقدم على الْعتْق فقد قصد تَصْحِيحه وَلَا صِحَة لَهُ إِلَّا أَن يَجعله دفعا عَن الْقطع وَمَا يحدث مِنْهُ
قَوْله أَمر برده على الْمولى لِأَن الدّفع تَسْلِيم الْوَاجِب وبالسراية بَطل التَّسْلِيم أَيْضا فَلَا يبْقى شُبْهَة
قَوْله وَكَذَلِكَ إِن أَمر عبد الخ لِأَنَّهُمَا يؤاخذان بأفعالهما دون أقوالهما إِلَّا أَن الصبى لَا يُؤَاخذ أبدا وَالْعَبْد الْمَأْمُور يُؤَاخذ بعد الْعتْق لِأَن قَوْله فى حَقه مُعْتَبر
قَوْله فَعَلَيهِ قيمتان قيمَة لأولياء الْجِنَايَة وَقِيمَة لصَاحب الدّين لِأَنَّهُ أتلف حقين حق البيع للْغُرَمَاء وَحقّ الدّفع للأولياءوتوفير الْحَقَّيْنِ كَانَ مُمكنا بِدفع
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
508
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir