مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
509
يعلم بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيهِ قيمتان عبد قتل رجلَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا وليان فعفى أحد وليي كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن الْمولى يدْفع نصفه إِلَى الآخرين أَو يفْدِيه بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم
رجل فَقَأَ عَيْني عبد فَإِن شَاءَ الْمولى دفع عَبده وَأخذ قيمه وَإِن شَاءَ أمْسكهُ وَلَا شَيْء لَهُ من النُّقْصَان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِن شَاءَ أَخذ مَا نَقصه بِهِ عبد قتل رجلا خطأ وَآخر عمدا فعفى أحد وليي الْعمد فَإِن فدَاه الْمولى فدَاه بِخَمْسَة عشر ألفا خَمْسَة آلَاف للَّذي لم يعف من ولي الْعمد وَعشرَة آلَاف لوَلِيّ الْخَطَأ وَإِن دَفعه دَفعه إِلَيْهِم أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ لوَلِيّ الْخَطَأ وَثلثه للْوَلِيّ الَّذِي لم يعف وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يَدْفَعهُ أَربَاعًا ثَلَاثَة أَرْبَاعه لوَلِيّ الْخَطَأ وربعه لوَلِيّ الْعمد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمولى إِلَى ولي الْجِنَايَة ثمَّ يَأْخُذ الْغُرَمَاء من يَد ولي الْجِنَايَة فَإِذا أتلفهما ضمن لكل مِنْهُمَا
قَوْله فَإِن الْمولى يدْفع نصفه إِلَى الآخرين إِلَخ لِأَن بِالْعَفو بَطل الْقصاص كُله وانقلب نصيب الآخرين مَالا فَصَارَ كَمَا لَو وَجب المَال من الِابْتِدَاء وَسقط نصف الْكل
قَوْله فدَاه بِخَمْسَة عشر ألفا إِلَخ لِأَن حق الآخر لما انْقَلب مَالا صَار حَقه فِي نصف الدِّيَة
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يدْفع إِلَخ وَذكر فِي بعض النّسخ قَول مُحَمَّد مَعَ قَول أَبى حنيفَة وَذكر فِي الزِّيَادَات أَن عبدا لَو قتل مَوْلَاهُ عمدا وَله وليان فَعَفَا أَحدهمَا بَطل الْجَمِيع عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلم يخْتَلف الرِّوَايَة فِيهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي هَذِه المسئلة مثل قَوْله فِي الْكتاب وَذكر فِي أَكثر نسخ الْكتاب قَول مُحَمَّد مَعَ أبي يُوسُف لَهما أَن نصيب الَّذِي لم يعف لما انْقَلب مَالا لعفو صَاحبه صَار نصفه فِي ملك صَاحبه فَمَا أصَاب ملك نَفسه سقط وَمَا أصَاب ملك صَاحبه لم يسْقط وَهُوَ الرّبع وَله أَن الْقصاص وَاجِب لكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي النّصْف
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
509
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir