مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
386
وَفُلَانًا فاذا فعل وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يَحْنَث حَتَّى يفعل الاخر
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا أكل هَذَا وَهَذَا اَوْ يَقُول وَالله لَا اكلم فلَانا وَلَا فلَانا فَهَذِهِ يمينان فاذا حنث فِي احدهما لَزِمته الْكَفَّارَة وان حنث فِي الاخرى لَزِمته كَفَّارَة أُخْرَى
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ يَمِين وَاحِدَة فان حنث بِأحد الامرين بَطل الاخر وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة
وَقَالَ واذا حلف الرجل على شَيْء ثمَّ ادّعى فِيهِ نِيَّة فان ذَلِك على ثلَاثه اوجه
احدها ان فِيهِ نِيَّة مِمَّا يجوز فِي الْعرف ويحتمله الْكَلَام فانه يصدق فِي ذَلِك فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّانِي ان يدعى فِيهِ نِيَّة مِمَّا يجوز فِي الْعرف وَلَا يحْتَملهُ الْكَلَام بِوَجْه فانه لَا يصدق فِي ذَلِك الْبَتَّةَ
وَالثَّالِث ان يدعى فِيهِ نِيَّة مِمَّا لَا يجوز فِيهِ الْعرف ويحتمله الْكَلَام فِي وَجه فانه لَا يدان فِي الْقَضَاء ويدان فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى الا انه يكون ذَلِك مِمَّا يلْزمه بِهِ طَلَاق اَوْ عنَاق فأعرف ذَلِك
الْفَاصِل بَين الْيَمين والايقاع
وَمَا
يفصل بَين الْيَمين والايقاع
فانه على وَجْهَيْن
احدهما مَا يكون مُقَيّدا باذا
وَالثَّانِي مَا يكون مُقَيّدا بِأَن
فَمَا يكون مُقَيّدا باذا ايقاع وَلَيْسَ يَمِينا وَالْمرَاد فِيهِ الْوَقْت لَا الشَّرْط وَهُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته ان حَلَفت بطلاقك فانت طَالِق ثمَّ يَقُول
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
386
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir