responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 25
قَوْلهم جَمِيعًا لِأَن أَبَا حنيفَة يعْتَبر مُوَافقَة الْوَكِيل لفظا حَتَّى قَالَ إِذا قَالَ الزَّوْج للْوَكِيل طَلقهَا نصف تَطْلِيقَة فَطلقهَا الْوَكِيل تَطْلِيقَة لَا يَقع شَيْء لمُخَالفَته فِي اللَّفْظ وَلَو قَالَ طَلقهَا ثَلَاثًا فَطلقهَا ألفا لم يَقع شَيْء وَلَو قَالَ طَلقهَا ألفا فَطلقهَا ألفا يَقع ثَلَاث للموافقة لفظا وَهنا الْوَكِيل وَافق أَمر الْآمِر لفظا فَلهَذَا وَقعت الْوَاحِدَة وَبِهَذَا الْفَصْل تبين الْفرق بَين إِيقَاع الْوَكِيل وَبَين إِيقَاع الْمُوكل بِنَفسِهِ فَإِن الْمُوكل لَو طلق امْرَأَته ألفا يَقع ثَلَاث لِأَن تصرفه بِحكم الْملك فبقدر مَا وجد الْملك عمل الْإِيقَاع والمأمور بإيقاع الثَّلَاث إِذا أوقع ألفا لم يَقع شَيْء لِأَنَّهُ متصرف بِحكم الْأَمر وَقد خَالف أَمر الْآمِر قَالَ قَالَ رجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة بِأَلف دِرْهَم فَقبلت الْمَرْأَة ذَلِك فَإِن كَانَ فِي طهر لَا جماع فِيهِ وَقعت تَطْلِيقَة بِثلث الْألف لِأَن الطُّهْر الْوَاحِد كَمَا لَا يَقع فِيهِ إِلَّا تَطْلِيقَة وَاحِدَة للسّنة بِغَيْر جعل فَكَذَلِك بالجعل ثمَّ الْألف مَذْكُور بَدَلا عَن التطليقات الثَّلَاث لِأَن حرف الْبَاء تصْحَب الْإِبْدَال فَيكون بِمُقَابلَة كل تَطْلِيقَة ثلث الْألف فَإِذا وَقعت الْوَاحِدَة بقبولها وَجب عَلَيْهَا ثلث الْألف وَالطَّلَاق بِجعْل لايكون إِلَّا بَائِنا فَإِذا حَاضَت وطهرت وَقعت تَطْلِيقَة أُخْرَى بِغَيْر
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَلف فَقَالَ طَلقتك بِأَلف وَقبلت يَقع الطَّلَاق وَلَا يجب المَال أَلا ترى أَنه إِذا أمره ان يَبِيع عَبده بِأَلف وَقِيمَته خمس مائَة فَبَاعَهُ بيعا فَاسِدا بِأَلف وَسلمهُ وَمَات لَا يجب إِلَّا خمس مائَة وَلَا يصير بِهِ مُخَالفا فَإِن تزَوجهَا ثمَّ طَلقهَا الْوَكِيل أُخْرَى بِثلث الْألف فِي وَقت السّنة وَقبلت تقع أُخْرَى بِثلث الْألف وَكَذَا الثَّالِثَة وَلَو قَالَ لَهُ طلق امْرَأَتي بِأَلف وَهِي منكوحته فَأَبَانَهَا الزَّوْج أَو طَلقهَا

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست