responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 26
شَيْء لِأَن الزَّوْج فِي حق الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة كَانَ مضيفا إِلَى وَقت السّنة فقد وجد وَشرط وُقُوع الطَّلَاق بِجعْل وجود الْقبُول لَا وجوب المقبول كَمَا لَو طلق الصَّغِيرَة بِمَال فَقبلت أَو طلق المبانة بِمَال فَقبلت أَو أكرهت على قبُول الْجعل وَقع الطَّلَاق وَإِن لم يجب الْجعل وَإِنَّمَا امْتنع وجوب الْجعل هُنَا لِأَن الزَّوْج إِنَّمَا يملك المَال عوضا فَلَا بُد أَن يَزُول عَن ملكه بمقابلته شَيْء وبوقوع الثَّانِيَة لم يزل عَن ملكه شَيْء لِأَن زَوَال الْملك قد تمّ بِالْأولَى فَإِن قيل المَال فِي بَاب الطَّلَاق إِمَّا أَن يكون عوضا وبدلا عَن الطَّلَاق عَن الْبَيْنُونَة فَإِن كَانَ بَدَلا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهن حَتَّى بَانَتْ انْعَزل الْوَكِيل حكما علم بِهِ أَو لم يعلم لِأَنَّهُ أمره بِطَلَاق بِبَدَل فِي حَال أمكن أَن يجب فِيهِ الْبَدَل ويوقعه بِحَيْثُ يجب بِهِ الْبَدَل فَانْصَرف إِلَيْهِ فَإِذا عجز عَنهُ بإبانة الزَّوْج انْعَزل حَتَّى لَو تزَوجهَا الزَّوْج ثمَّ طَلقهَا الْوَكِيل بِأَلف وَقبلت لَا يَقع شَيْء لِأَن هَذَا ملك آخر وَقد أمره بِإِزَالَة ذَلِك الْملك وَلَو أَبَانهَا الزَّوْج ثمَّ أمره بِأَن يطلقهَا بِأَلف فَطلقهَا فِي الْعدة بِأَلف

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست