مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
100
وَالرّطب وَالرُّمَّان أَيْضا وَلَو حلف لَا يأتدم فَكل شَيْء اصطبغ بِهِ فَهُوَ أدام والشواء لَيْسَ بأدام وَالْملح أدام وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد كل مَا يُؤْكَل مَعَ الْخبز غَالِبا فَهُوَ أدام وَإِذا حلف لَا يتغدى فالغداء الْأكل من طُلُوع الْفجْر إِلَى الظّهْر وَالْعشَاء من صَلَاة الظّهْر إِلَى نصف اللَّيْل والسحور من نصف اللَّيْل إِلَى طُلُوع الْفجْر وَمن قَالَ إِن لبست أَو أكلت أَو شربت فَعَبْدي حر وَقَالَ عنيت شَيْئا دون شَيْء لم يدين فِي الْقَضَاء وَغَيره وَإِن قَالَ إِن لبست ثوبا أَو أكلت طَعَاما أَو شربت شرابًا لم يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة وَمن حلف لَا يشرب من دجلة فَشرب مِنْهَا بِإِنَاء لم يَحْنَث حَتَّى يكرع مِنْهَا كرعا عِنْد أبي حنيفَة وَإِن حلف لَا يشرب من مَاء دجلة فَشرب مِنْهَا بِإِنَاء حنث وَمن قَالَ إِن لم أشْرب المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز الْيَوْم فامرأته طَالِق وَلَيْسَ فِي الْكوز مَاء لم يَحْنَث فَإِن كَانَ فِيهِ مَاء فأهريق قبل اللَّيْل لم يَحْنَث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث فِي ذَلِك كُله وَلَو كَانَت الْيَمين مُطلقَة فَفِي الْوَجْه الأول لَا يَحْنَث عِنْدهمَا وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث فِي الْحَال وَفِي الْوَجْه الثَّانِي يَحْنَث فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن حلف ليصعدن السَّمَاء أَو ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا انْعَقَدت يَمِينه وَحنث عقيبها
بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام
وَمن حلف لَا يكلم فلَانا فَكَلمهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يسمع إِلَّا أَنه نَائِم حنث وَلَو حلف لَا يكلمهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأذن لَهُ وَلم يعلم بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلمه حنث وَإِن حلف لَا يكلمهُ شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَإِن حلف لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن فِي صلَاته لَا يَحْنَث وَإِن قَرَأَ فِي غير صلَاته حنث وَلَو قَالَ يَوْم أكلم فلَانا فامرأته طَالِق فَهُوَ على اللَّيْل وَالنَّهَار وَإِن عَنى النَّهَار خَاصَّة دين فِي الْقَضَاء وَلَو قَالَ لَيْلَة أكلم فلَانا فَهُوَ على اللَّيْل خَاصَّة وَلَو قَالَ إِن كلمت فلاناإلا أَن يقدم فلَان أَو قَالَ حَتَّى يقدم فلَان أَو قَالَ إِلَّا أَن يَأْذَن فلَان أَو حَتَّى يَأْذَن فلَان فامرأته طَالِق فَكَلمهُ قبل الْقدوم وَالْإِذْن حنث وَلَو كَلمه بعد الْقدوم وَالْإِذْن لم يَحْنَث وَإِن مَاتَ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
100
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir