مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
101
فلَان سَقَطت الْيَمين وَمن حلف لَا يكلم عبد فلَان وَلم ينْو عبدا بِعَيْنِه أَو امْرَأَة فلَان أَو صديق فلَان فَبَاعَ فلَان عَبده أَو بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته أَو عادى صديقه فَكَلَّمَهُمْ لم يَحْنَث وَإِن كَانَت يَمِينه على عبد بِعَيْنِه بَان قَالَ عبد فلَان هَذَا أَو امْرَأَة فلَان بِعَينهَا أَو صديق فلَان بِعَيْنِه لم يَحْنَث فِي العَبْد وَحنث فِي الْمَرْأَة وَالصديق وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يَحْنَث فِي العَبْد أَيْضا وَإِن حلف لَا يدْخل دَار فلَان هَذِه فَبَاعَهَا ثمَّ دَخلهَا فَهُوَ على هَذَا الِاخْتِلَاف وَإِن حلف لَا يكلم صَاحب هَذَا الطيلسان فَبَاعَهُ ثمَّ كَلمه حنث وَمن حلف لَا يكلم هَذَا الشَّاب فَكَلمهُ وَقد صَار شَيخا حنث
فصل
وَمن حلف لَا يكلم فلَانا حينا أَو زَمَانا أَو الْحِين أَو الزَّمَان فَهُوَ على سِتَّة أشهر وَكَذَا الدَّهْر عِنْدهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة الدَّهْر لَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَو حلف لَا يكلمهُ أَيَّامًا فَهُوَ على ثَلَاثَة أَيَّام وَكَذَا الْجَواب عِنْده فِي الْجمع والسنين وَمن قَالَ لعَبْدِهِ أَن خدمتني أَيَّامًا كَثِيرَة فَأَنت حر فالأيام الْكَثِيرَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله عشرَة أَيَّام
بَاب الْيَمين فِي الْعتْق وَالطَّلَاق
وَمن قَالَ لامْرَأَته إِذا ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا مَيتا طلقت وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لأمته إِذا ولدت ولدا فَأَنت حرَّة وَلَو قَالَ إِذا ولدت ولدا فَهُوَ حر فَولدت ولدا مَيتا ثمَّ آخر حَيا عتق الْحَيّ بعده عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذا قَالَ أول عبد اشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا عتق فَإِن اشْترى عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لم يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَإِن قَالَ أول عبد أشتريه وَحده فَهُوَ حر عتق الثَّالِث وَإِن قَالَ آخر عبد أشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا ثمَّ مَاتَ لم يعْتق وَلَو اشْترى عبدا ثمَّ عبدا ثمَّ مَاتَ عتق الآخر وَيعتق يَوْم اشْتَرَاهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله حَتَّى يعْتَبر من جَمِيع المَال قَالَا يعْتق يَوْم مَاتَ وَمن قَالَ كل عبد بشرني
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir