مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
102
بِوِلَادَة فُلَانَة فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة مُتَفَرّقين عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ إِن اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ يَنْوِي بِهِ كَفَّارَة يَمِينه لم يجزه وَإِن اشْترى إِيَّاه يَنْوِي عَن كَفَّارَة يَمِينه أَجزَأَهُ عندنَا وَلَو اشْترى أم وَلَده لم يجزه وَمن قَالَ إِن تسربت جَارِيَة فَهِيَ حرَّة فتسري جَارِيَة كَانَت فِي ملكه عتقت وَإِن اشْترى جَارِيَة فتسراها لم تعْتق بِهَذِهِ الْيَمين وَمن قَالَ كل مَمْلُوك لي حر تعْتق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبروه وعبيده وَلَا يعْتق مكاتبوه إِلَّا أَن ينويهم وَمن قَالَ لنسوة لَهُ هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَله الْخِيَار فِي الْأَوليين وَكَذَا إِذا قَالَ لعبيده هَذَا حر أَو هَذَا وَهَذَا عتق الْأَخير
بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك
وَمن حلف لَا يَبِيع أَو لَا يَشْتَرِي أَو لَا يُؤَاجر فَوكل من فعل ذَلِك لم يَحْنَث إِلَّا أَن يَنْوِي ذَلِك وَيكون الْحَالِف ذَا سُلْطَان وَمن حلف لَا يتَزَوَّج أَو لَا يُطلق أَو لَا يعْتق فَوكل بذلك حنث وَلَو قَالَ عنيت أَن لَا أَتكَلّم بِهِ لم يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة وَلَو حلف لَا يضْرب عَبده أَو لَا يذبح شاته فَأمر غَيره فَفعل يَحْنَث فِي يَمِينه وَلَو قَالَ عنيت أَلا أتولى ذَلِك بنفسي دين فِي الْقَضَاء وَمن حلف لَا يضْرب وَلَده فَأمر إنْسَانا فَضَربهُ لم يَحْنَث فِي يَمِينه وَمن قَالَ لغيره إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب فامرأته طَالِق فَدس الْمَحْلُوف عَلَيْهِ ثَوْبه فِي ثِيَاب الْحَالِف فَبَاعَهُ وَلم يعلم لم يَحْنَث وَمن قَالَ هَذَا العَبْد حر إِن بِعته فَبَاعَهُ على أَنه بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَلِكَ لَو قَالَ المُشْتَرِي أَن أشتريته فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ على أَنه بِالْخِيَارِ عتق وَمن قَالَ إِن لم أبع هَذ العَبْد أَو هَذِه الْأمة فامرأته طَالِق فَأعتق أَو دبر طلقت امْرَأَته وَإِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا تزوجت عَليّ فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق ثَلَاثًا طلقت هَذِه الَّتِي حلفته فِي الْقَضَاء
بَاب الْيَمين فِي الْحَج وَالصَّلَاة وَالصَّوْم
وَمن قَالَ وَهُوَ فِي الْكَعْبَة أَو فِي غَيرهَا على الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
102
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir