مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
105
المكحلة وَسَأَلَ القَاضِي عَنْهُم فعدلوا فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة حكم بِشَهَادَتِهِم وَالْإِقْرَار أَن يقر الْبَالِغ الْعَاقِل على نَفسه بِالزِّنَا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس من مجَالِس الْمقر كلما أقرّ رده القَاضِي فَإِذا تمّ إِقْرَاره أَربع مَرَّات سَأَلَهُ عَن الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيف هُوَ وَأَيْنَ زنى وبمن زنى فَإِذا بَين ذَلِك لزمَه الْحَد فَإِن رَجَعَ الْمقر عَن إِقْرَاره قبل إِقَامَة الْحَد أَو فِي وَسطه قبل رُجُوعه وخلى سَبيله وَيسْتَحب للْإِمَام أَن يلقن الْمقر الرُّجُوع فَيَقُول لَهُ لَعَلَّك لمست أَو قبلت
فصل
وَإِذا وَجب الْحَد وَكَانَ الزَّانِي مُحصنا رجمه بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت ويخرجه إِلَى أَرض فضاء ويبتدىء الشُّهُود برجمه ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس فَإِن امْتنع الشُّهُود من الِابْتِدَاء سقط الْحَد وَإِن كَانَ مقرا ابْتَدَأَ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَيغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَإِن لم يكن مُحصنا وَكَانَ حرا فحده مائَة جلدَة يَأْمر الإِمَام بضربه بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا متوسطا وتنزع عَنهُ ثِيَابه وَيفرق الضَّرْب على أَعْضَائِهِ إِلَّا رَأسه وَوَجهه وفرجه وَيضْرب فِي الْحُدُود كلهَا قَائِما غير مَمْدُود وَإِن كَانَ عبدا جلده خمسين جلدَة وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي ذَلِك سَوَاء غير أَن الْمَرْأَة لَا ينْزع من ثِيَابهَا إِلَّا الفرو والحشو وتضرب جالسة وَإِن حفر لَهَا فِي الرَّجْم جَازَ وَلَا يحْفر للرجل وَلَا يُقيم الْمولى الْحَد على عَبده إِلَّا بِإِذن الإِمَام وإحصان الرَّجْم أَن يكون حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما قد تزوج امْرَأَة نِكَاحا صَحِيحا وَدخل بهَا وهما على صفة الْإِحْصَان وَلَا يجمع فِي الْمُحصن بَين الرَّجْم وَالْجَلد وَلَا يجمع على الْبكر بَين الْجلد وَالنَّفْي إِلَّا أَن يرى الإِمَام فِي ذَلِك مصلحَة فيغربه على قدر مَا يرى وَإِذا زنى الْمَرِيض وَحده الرَّجْم رجم وَإِن كَانَ حَده الْجلد لم يجلد حَتَّى يبرأ وَإِذا زنت الْحَامِل لم تحد حَتَّى تضع حملهَا وَإِن كَانَ حَدهَا الْجلد لم تجلد حَتَّى تتعالى من نفَاسهَا
بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ
الوطءالموجب للحد هُوَ الزِّنَا وَمن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ وَطئهَا فِي الْعدة وَقَالَ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
105
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir