مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
114
وَإِن لم يقطع الْقَاطِع وَلم يَأْخُذ مَالا وَقد جرح اقْتصّ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْقصاص وَأخذ الْأَرْش مِنْهُ فِيمَا فِيهِ ألأرش وَذَلِكَ إِلَى الآولياء وَإِن أَخذ مَالا ثمَّ جرح قطعت يَده وَرجله وَبَطلَت الْجِرَاحَات وَإِن أَخذ بعد مَا تَابَ وَقد قتل عمدا فَإِن شَاءَ الْأَوْلِيَاء قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا عفوا عَنهُ وَإِن كَانَ من القطاع صبي أَو مَجْنُون أَو ذُو رحم محرم من الْمَقْطُوع عَلَيْهِ سقط الْحَد عَن البَاقِينَ وَإِذا سقط الْحَد صَار الْقَتْل إِلَى الْأَوْلِيَاء فَإِن شَاءُوا قتلوا وَإِن شَاءُوا عفوا وَإِذا قطع بعض الْقَافِلَة الطَّرِيق على الْبَعْض لم يجب الْحَد وَمن قطع الطَّرِيق لَيْلًا أَو نَهَارا فِي الْمصر أَو بَين الْكُوفَة والحيرة فَلَيْسَ بقاطع الطَّرِيق وَمن خنق رجلا حَتَّى قَتله فَالدِّيَة على عَاقِلَته عِنْد أبي حنيفَة وَإِن خنق فِي الْمصر غير مرّة قتل بِهِ = كتاب السّير
الْجِهَاد فرض على الْكِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ فريق من النَّاس سقط عَن البَاقِينَ فَإِن لم يقم بِهِ أحد أَثم جَمِيع النَّاس بِتَرْكِهِ إِلَّا أَن يكون النفير عَاما وقتال الْكفَّار الَّذين لم يسلمُوا وهم من مُشْركي الْعَرَب أَو لم يسلمُوا وَلم يُعْطوا الْجِزْيَة من غَيرهم وَاجِب وَلَا يجب الْجِهَاد على صبي وَلَا عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا أعمى وَلَا مقْعد وَلَا أقطع لعجزهم فَإِن هجم الْعَدو على بلد وَجب على جَمِيع النَّاس الدّفع تخرج الْمَرْأَة بِغَيْر إِذن زَوجهَا وَالْعَبْد بِغَيْر إِذا الْمولى وَيكرهُ الْجعل مَا دَامَ للْمُسلمين فَيْء فأذا لم يكن فَلَا بَأْس بإن يُقَوي بَعضهم بَعْضًا
بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال
وَإِذا دخل الْمُسلمُونَ دَار الْحَرْب فحاصروا مَدِينَة أَو حصنا دعوهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوا كفوا عَن قِتَالهمْ وَإِن امْتَنعُوا دعوهم إِلَى أَدَاء الْجِزْيَة فَإِن بذلوها فَلهم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا على الْمُسلمين وَلَا يجوز أَن يُقَاتل من لم تبلغه الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام إِلَّا أَن يَدعُوهُ وَيسْتَحب أَن يَدْعُو من بلغته الدعْوَة فَإِن أَبَوا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
114
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir