مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
115
ذَلِك استعانوا بِاللَّه عَلَيْهِم وحاربوهم ونصبوا عَلَيْهِم المجانيق وحرقوهم وَأَرْسلُوا عَلَيْهِم المَاء وَقَطعُوا أَشْجَارهم وأفسدوا زُرُوعهمْ وَلَا بَأْس برميهم وَإِن كَانَ فيهم مُسلم أَسِير أَو تَاجر وَأَن تترسوا بصبيان الْمُسلمين أَو بالآسارى لم يكفوا عَن رميهم ويقصدون بِالرَّمْي الْكفَّار وَلَا بَأْس بِإِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف مَعَ الْمُسلمين إِذا كَانُوا عسكرا عَظِيما يُؤمن عَلَيْهِ وَيكرهُ إِخْرَاج ذَلِك فِي سَرِيَّة لَا يُؤمن عَلَيْهَا وَلَا تقَاتل الْمَرْأَة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا وَلَا العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده إِلَّا أَن يهجم الْعَدو على بلد للضَّرُورَة وَلَا يقتلُوا امْرَأَة وَلَا صَبيا وَلَا شَيخا فانيا وَلَا مقْعدا وَلَا أعمى إِلَّا أَن يكون أحد هَؤُلَاءِ مِمَّن لَهُ رَأْي فِي الْحَرْب أَو تكون الْمَرْأَة ملكة وَلَا يقتلُون مَجْنُونا وَيكرهُ أَن يبتدىء الرجل أَبَاهُ من الْمُشْركين فيقتله فَإِن أدْركهُ امْتنع عَلَيْهِ حَتَّى يقْتله غَيره
بَاب الْمُوَادَعَة وَمن يجوز أَمَانه
وَإِذا رأى الإِمَام أَن يُصَالح أهل الْحَرْب أَو فريقا مِنْهُم وَكَانَ فِي ذَلِك مصلحَة للْمُسلمين فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن صَالحهمْ مُدَّة ثمَّ رأى نقض الصُّلْح أَنْفَع نبذ إِلَيْهِم وَقَاتلهمْ وَأَن بدأوا بخيانة قَاتلهم وَلم ينْبذ إِلَيْهِم إِذا كَانَ ذَلِك باتفاقهم وَإِذا رأى الإِمَام موادعة أهل الْحَرْب وَإِن يَأْخُذ على ذَلِك مَالا فَلَا بَأْس بِهِ وَإِمَّا المرتدون فيوادعهم الإِمَام حَتَّى ينظر فِي أَمرهم وَلَا يَأْخُذ عَلَيْهِ مَالا وَلَو أَخذه لم يردهُ وَلَا يَنْبَغِي أَن يُبَاع السِّلَاح من أهل الْحَرْب وَلَا يُجهز إِلَيْهِم
فصل
إِذا أَمن رجل حر أَو امْرَأَة حرَّة كَافِرًا أَو جمَاعَة أَو أهل حصن أَو مَدِينَة صَحَّ أمانهم وَلم يكن لأحد من الْمُسلمين قِتَالهمْ إِلَّا أَن يكون فِي ذَلِك مفْسدَة فينبذ إِلَيْهِم وَلَا يجوز أَمَان ذمِّي وَلَا أَسِير وَلَا تَاجر يدْخل عَلَيْهِم وَلَا يجوز أَمَان العَبْد الْمَحْجُور عِنْد عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَال وَقَالَ مُحَمَّد يَصح
بَاب الْغَنَائِم وقسمتها
وَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة عنْوَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قسمه بَين الْمُسلمين وَإِن شَاءَ أقرّ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
115
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir