مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
132
بَاب خِيَار الشَّرْط
وَلَهُمَا الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام فَمَا دونهَا وَلَا يجوز أَكثر مِنْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجوز إِذا سمى مُدَّة مَعْلُومَة إِلَّا أَنه إِذا أجَاز 6 فِي الثَّلَاثَة جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَلَو اشْترى على أَنه إِن لم ينْقد الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع بَينهمَا جَازَ وَإِلَى أَرْبَعَة أَيَّام لَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يجوز إِلَى أَرْبَعَة أَيَّام أَو أَكثر فَإِن نقد فِي الثَّلَاث جَازَ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَخيَار البَائِع يمْنَع خُرُوج الْمَبِيع عَن ملكه فَلَو قَبضه المُشْتَرِي وَهلك فِي يَده فِي مُدَّة الْخِيَار ضمنه بِالْقيمَةِ وَخيَار المُشْتَرِي لَا يمْنَع خُرُوج الْمَبِيع عَن ملك البَائِع إِلَّا أَن المُشْتَرِي لَا يملكهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يملكهُ فَإِن هلك فِي يَده هلك بِالثّمن وَكَذَا إِذا دخله عيب وَمن اشْترى امْرَأَته على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام لم يفْسد النِّكَاح وَإِن وَطئهَا لَهُ أَن يردهَا إِلَّا إِذا كَانَت بكرا وَقَالا يفْسد النِّكَاح لِأَنَّهُ ملكهَا وَإِن وَطئهَا يردهَا وَمن شَرط لَهُ الْخِيَار فَلهُ أَن يفْسخ فِي مُدَّة الْخِيَار وَله أَن يُجِيز فَإِن أجَازه بِغَيْر حَضْرَة صَاحبه جَازَ وَإِن فسخ لم يجز إِلَّا أَن يكون الآخر حَاضرا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجوز وَإِذا مَاتَ من لَهُ الْخِيَار بَطل خِيَاره وَلم ينْتَقل إِلَى ورثته وَمن اشْترى شَيْئا وَشرط الْخِيَار لغيره فَأَيّهمَا أجَاز جَازَ للخيار وَأيهمَا نقض انْتقض وَلَو أجَاز أَحدهمَا وَفسخ الآخر يعْتَبر السَّابِق وَمن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلف دِرْهَم على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا ثَلَاثَة أَيَّام فَالْبيع فَاسد وَإِن بَاعَ كل وَاحِد منهمابخمسمائة على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا بِعَيْنِه جَازَ البيع وَمن اشْترى ثَوْبَيْنِ على أَن يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ بِعشْرَة وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَهُوَ جَائِز وَكَذَا الثَّلَاثَة فَإِن كَانَت أَرْبَعَة أَثوَاب فَالْبيع فَاسد وَمن اشْترى دَارا على أَنه بِالْخِيَارِ فبيعت دَار أُخْرَى إِلَى جنبها فَأَخذهَا بِالشُّفْعَة فَهُوَ رضَا وَإِذا اشْترى الرّجلَانِ غُلَاما على أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرضِي أَحدهمَا فَلَيْسَ للْآخر أَن يردهُ وَمن بَاعَ عبدا على أَنه خباز أَو كَاتب وَكَانَ بِخِلَافِهِ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ ترك
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
132
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir