مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
133
بَاب خِيَار الرُّؤْيَة
وَمن اشْترى شَيْئا لم يره فَالْبيع جَائِز وَله الْخِيَار إِذا رَآهُ إِن شَاءَ أَخذه بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ رده وَمن بَاعَ مالم يره فَلَا خِيَار لَهُ وَمن نظر إِلَى وَجه الصُّبْرَة أَو إِلَى ظَاهر الثَّوْب مطويا إو إِلَى وَجه الْجَارِيَة أَو إِلَى وَجه الدَّابَّة وكفلها فَلَا خِيَار لَهُ وَإِن رأى صحن الدَّار فَلَا خِيَار لَهُ وَإِن لم يُشَاهد بيوتها وَنظر الْوَكِيل كنظر المُشْتَرِي حَتَّى لَا يردهُ إِلَّا من عيب وَلَا يكون نظر الرَّسُول كنظر المُشْتَرِي وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هما سَوَاء وَله أَن يردهُ وَبيع الْأَعْمَى وشراؤه جَائِز وَله الْخِيَار إِذا اشْترى ثمَّ يسْقط خِيَاره بجسه الْمَبِيع إِذا كَانَ يعرف بالجس ويشمه إِذا كَانَ يعرف بالشم ويذوقه إِذا كَانَ يعرف بالذوق وَلَا يسْقط خِيَاره فِي الْعقار حَتَّى يُوصف لَهُ وَمن رأى أحد الثَّوْبَيْنِ فاشتراهما ثمَّ رأى الآخر جَازَ لَهُ أَن يردهما وَمن مَاتَ وَله خِيَار الرُّؤْيَة بَطل خِيَاره وَمن رأى شَيْئا ثمَّ اشْتَرَاهُ بعد مُدَّة فَإِن كَانَ على الصّفة الَّتِي رَآهُ فَلَا خِيَار لَهُ وَإِن وجده متغيرا فَلهُ الْخِيَار وَمن اشْترى عدل زطي وَلم يرد فَبَاعَ مِنْهُ ثوبا أَو وهبه وَسلمهُ لم يرد شَيْئا مِنْهَا إِلَّا من عيب وَكَذَلِكَ خِيَار الشَّرْط
بَاب خِيَار الْعَيْب
وَإِذا اطلع المُشْتَرِي على عيب فِي الْمَبِيع فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ رده وَلَيْسَ لَهُ أَن يمسِكهُ وَيَأْخُذ النُّقْصَان وكل مَا أوجب نُقْصَان الثّمن فِي عَادَة التُّجَّار فَهُوَ عيب والأباق وَالْبَوْل فِي الْفراش وَالسَّرِقَة فِي الصَّغِير عيب مالم يبلغ فَإِذا بلغ فَلَيْسَ ذَلِك بِعَيْب حَتَّى يعاوده بعد الْبلُوغ وَالْجُنُون فِي الصغر عيب أبدا والبخر والدفر عيب فِي الْجَارِيَة وَالزِّنَا وَولد الزِّنَا عيب فِي الْجَارِيَة دون الْغُلَام وَالْكفْر عيب فيهمَا فَلَو كَانَت الْجَارِيَة بَالِغَة لَا تحيض أَو هِيَ مُسْتَحَاضَة فَهُوَ عيب وَإِذا حدث عِنْد المُشْتَرِي عيب فَاطلع على عيب كَانَ عِنْد البَائِع فَلهُ أَن يرجع
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
133
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir