مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
155
وَولَايَة القَاضِي فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يشْهد بِهَذِهِ الْأَشْيَاء إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ وَمن كَانَ فِي يَده شَيْء سوى العَبْد وَالْأمة وسعك أَن تشهد أَنه لَهُ
بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل
وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى وَلَا الْمَمْلُوك وَلَا الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَإِن تَابَ وَلَو حد الْكَافِر فِي قذف ثمَّ أسلم تقبل شَهَادَته وَلَا تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده وَولده ووالده وَلَا شَهَادَة الْوَلَد لِأَبَوَيْهِ وأجداده وَلَا تقبل شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَلَا شَهَادَة الْمولى لعَبْدِهِ وَلَا لمكاتبه وَلَا شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شركتهما وَتقبل شَهَادَة الرجل لِأَخِيهِ وَعَمه وَلَا تقبل شَهَادَة مخنث وَلَا نائحة وَلَا مغنية وَلَا مدمن الشّرْب على اللَّهْو وَلَا من يلْعَب بالطيور وَلَا من يُغني للنَّاس وَلَا من يَأْتِي بَابا من الْكَبَائِر الَّتِي يتَعَلَّق بهَا الْحَد وَلَا من يدْخل الْحمام من غير إِزَار أَو يَأْكُل الرِّبَا أَو يقامر بالنرد وَالشطْرَنْج وَلَا من يفعل الْأَفْعَال المستحقرة كالبول على الطَّرِيق وَالْأكل على الطَّرِيق وَلَا تقبل شَهَادَة من يظْهر سبّ السّلف وَتقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية وَتقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض وَإِن اخْتلفت مللهم وَلَا تقبل شَهَادَة الْحَرْبِيّ على الذِّمِّيّ وَتقبل شَهَادَة المستأمنين بَعضهم على بعض إِذا كَانُوا من أهل دَار وَاحِدَة فَإِن كَانُوا من دارين كالروم وَالتّرْك لَا تقبل وَإِن كَانَت الْحَسَنَات أغلب من السَّيِّئَات وَالرجل مِمَّن يجْتَنب الْكَبَائِر قبلت شَهَادَته وَإِن ألم بِمَعْصِيَة وَتقبل شَهَادَة الأقلف والخصي وَولد الزِّنَا وَشَهَادَة الْخُنْثَى جَائِزَة وَشَهَادَة الْعمَّال جَائِزَة وَإِذا شهد الرّجلَانِ أَن أباهما أوصى إِلَى فلَان وَالْوَصِيّ يدعى ذَلِك فَهُوَ جَائِز استحساناوإن أنكر الْوَصِيّ لم يجز وَإِن شَهدا أَن أباهما الْغَائِب وَكله بِقَبض دُيُونه بِالْكُوفَةِ فَادّعى الْوَكِيل أَو أنكرهُ لم تقبل شَهَادَتهمَا وَلَا يسمع القَاضِي الشَّهَادَة على جرح مُجَرّد وَلَا يحكم بذلك إِلَّا إِذا شهدُوا على إِقْرَار الْمُدَّعِي بذلك تقبل وَلَو أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة أَن الْمُدعى اسْتَأْجر الشُّهُود لم تقبل وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ أوهمت بعض شهادتي فَإِن كَانَ عدلا جَازَت شَهَادَته
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir