responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 156
بَاب الِاخْتِلَاف فِي الشَّهَادَة
الشَّهَادَة إِذا وَافَقت الدَّعْوَى قبلت وَإِن خالفتها لم تقبل وَيعْتَبر اتِّفَاق الشَّاهِدين فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى عِنْد أبي حنيفَة فَإِن شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلفَيْنِ لم تقبل الشَّهَادَة عِنْده وَعِنْدَهُمَا تقبل على الْألف إِذا كَانَ الْمُدَّعِي يَدعِي هَذَا الْأَلفَيْنِ وعَلى الْمِائَة والمائتان والطلقة والطلقتان وَالثَّلَاث وَإِن شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَخَمْسمِائة وَالْمُدَّعِي يَدعِي ألفا وَخَمْسمِائة قبلت الشَّهَادَة على الْألف وَنَظِيره الطَّلقَة والطلقة وَالنّصف وَالْمِائَة وَالْمِائَة وَالْخَمْسُونَ وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي لم يكن لي عَلَيْهِ إِلَّا الْألف فشهادة الَّذِي شهد بِالْألف والخمسمائة بَاطِلَة وَإِذا شَهدا بِأَلف وَقَالَ أَحدهمَا قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسمِائَة قبلت شَهَادَتهمَا بِالْألف وَلم يسمع قَوْله أَنه قَضَاهُ خَمْسمِائَة إِلَّا أَن يشْهد مَعَه آخر وَيَنْبَغِي للشَّاهِد أَن لَا يشْهد بِأَلف حَتَّى يقر الْمُدَّعِي أَنه قبض خَمْسمِائَة وَقَالَ فِي الْجَامِع الصَّغِير رجلَانِ شَهدا على رجل بقرض ألف دِرْهَم فَشهد أَحدهمَا أَنه قد قَضَاهَا فالشهادة جَائِزَة على الْقَرْض وَإِذا شهد شَاهِدَانِ أَنه قتل زيدا يَوْم النَّحْر بِمَكَّة وَشهد آخرَانِ أَنه قَتله يَوْم النَّحْر بِالْكُوفَةِ واجتمعوا عِنْد الْحَاكِم لم يقبل الشَّهَادَتَيْنِ فَإِن سبقت إِحْدَاهمَا وَقضى بهَا ثمَّ حضرت الْأُخْرَى لم تقبل وَإِذا شَهدا على رجل أَنه سرق بقرة وَاخْتلفَا فِي لَوْنهَا قطع وَإِن قَالَ أَحدهمَا بقرة وَالْآخر ثورا لم يقطع عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يقطع فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن شهد لرجل أَنه اشْترى عبدا من فلَان بِأَلف وَشهد آخر أَنه اشْتَرَاهُ بِأَلف وَخَمْسمِائة فالشهادة بَاطِلَة وَكَذَلِكَ الْكِتَابَة وَكَذَا الْخلْع وَالْإِعْتَاق على مَال وَالصُّلْح عَن دم الْعمد إِذا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَرْأَة أَو العَبْد أَو الْقَاتِل وَإِن كَانَت الدَّعْوَى من جَانب آخر فَهُوَ بِمَنْزِلَة دَعْوَى الدّين وَفِي الرَّهْن إِن كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الرَّاهِن لَا يقبل وَإِن كَانَ الْمُرْتَهن فَهُوَ بِمَنْزِلَة دَعْوَى الدّين فَأَما النِّكَاح فَإِنَّهُ يجوز بِأَلف اسْتِحْسَانًا وَقَالا هَذَا بَاطِل فِي النِّكَاح أَيْضا

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست