مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
157
فصل فِي الشَّهَادَة على الْإِرْث
وَمن أَقَامَ بَيِّنَة على دَار أَنَّهَا كَانَت لِأَبِيهِ أعارها أَو أودعها الَّذِي هِيَ فِي يَده فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة أَنه مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ وَإِن شهدُوا أَنَّهَا كَانَت فِي يَد فلَان مَاتَ وَهِي فِي يَده جَازَت الشَّهَادَة وَإِن قَالُوا لرجل حَيّ نشْهد أَنَّهَا كَانَت فِي يَد الْمُدَّعِي مُنْذُ أشهر لم تقبل وَإِن أقرّ بذلك الْمُدعى عَلَيْهِ دفعت إِلَى الْمُدَّعِي وَإِن شهد شَاهِدَانِ أَنه أقرّ أَنَّهَا كَانَت فِي يَد الْمُدَّعِي دفعت إِلَيْهِ
بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
الشَّهَادَة على الشَّهَادَة جَائِزَة فِي كل حق لَا يسْقط بِالشُّبْهَةِ وَتجوز شَهَادَة شَاهِدين على شَهَادَة شَاهِدين وَلَا تقبل شَهَادَة وَاحِد على شَهَادَة وَاحِد وَصفَة الْإِشْهَاد أَن يَقُول شَاهد الأَصْل لشاهد الْفَرْع أشهد على شهادتي أَنِّي أشهد أَن فلَان بن فلَان أقرّ عِنْدِي بِكَذَا وأشهدني على نَفسه وَإِن لم يقل أشهدني على نَفسه جَازَ وَيَقُول شَاهد الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء أشهد أَن فلَانا أشهدني على شَهَادَته أَن فلَانا أقرّ عِنْده بِكَذَا وَقَالَ لي أشهد على شهادتي بذلك وَمن قَالَ اشهدني فلَان على نَفسه لم يشْهد السَّامع على شَهَادَته حَتَّى يَقُول لَهُ اشْهَدْ على شهادتي وَلَا تقبل شَهَادَة شُهُود الْفَرْع إِلَّا أَن يَمُوت شُهُود الأَصْل أَو يغيبوا مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا أَو يمرضوا مَرضا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَعَه حُضُور مجْلِس الْحَاكِم فَإِن عدل شُهُود الأَصْل شُهُود الْفَرْع جَازَ وَكَذَا إِذا شهد شَاهِدَانِ فَعدل أَحدهمَا الآخر صَحَّ وَإِن سكتوا عَن تعديلهم جَازَ وَينظر القَاضِي فِي حَالهم وَإِن أنكر شُهُود الأَصْل الشَّهَادَة لم تقبل شَهَادَة شُهُود الْفَرْع وَإِذا شهد رجلَانِ على شَهَادَة رجلَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة بِأَلف دِرْهَم وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها فجَاء بِامْرَأَة وَقَالا لَا نَدْرِي أَهِي هَذِه أم لَا فَإِنَّهُ يُقَال للْمُدَّعِي هَات شَاهِدين يَشْهَدَانِ أَنَّهَا فُلَانَة وَكَذَا كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَلَو قَالُوا فِي هذَيْن الْبَابَيْنِ التميمية لم يجز حَتَّى ينسبوها إِلَى فَخذهَا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
157
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir