مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
162
فصل فِي البيع وَالْوَكِيل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لَا يجوز لَهُ أَن يعْقد مَعَ أَبِيه وجده وَمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجوز بَيْعه مِنْهُم بِمثل الْقيمَة إِلَّا من عَبده أَو مُكَاتبَة وَالْوَكِيل بِالْبيعِ يجوز بَيْعه بِالْقَلِيلِ وَالْكثير وَالْعرض عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز بَيْعه بِنُقْصَان لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَلَا يجوز إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ يجوز عقده بِمثل الْقيمَة وَزِيَادَة يتَغَابَن النَّاس فِي مثلهَا وَلَا يجوز بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِي مثله وَالَّذِي لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ مَا لَا يدْخل تَحت تَقْوِيم المقومين وَقيل فِي الْعرُوض (ده ينم) وَفِي الْحَيَوَانَات (ده يازده) وَفِي العقارات (ده دوازده) وَإِذا وَكله بِبيع عبد لَهُ فَبَاعَ نصفه جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز إِلَّا أَن يَبِيع النّصْف الآخر قبل أَن يختصما وَإِن وَكله بشرَاء عبد فَاشْترى نصفه فالشراء مَوْقُوف فَإِن اشْترى بَاقِيه لزم الْمُوكل وَمن أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَقبض الثّمن أَو لم يقبض فَرده المُشْتَرِي عَلَيْهِ بِعَيْب لَا يحدث مثله بِقَضَاء القَاضِي بِبَيِّنَة أَو باباء يَمِين أَو باقرار فَإِنَّهُ يردهُ على الْآمِر وَكَذَلِكَ إِن رده عَلَيْهِ بِعَيْب يحدث مثله بَيِّنَة أَو بَابا يَمِين فَإِن كَانَ ذَلِك بِإِقْرَارِهِ لزم الْمَأْمُور وَمن قَالَ لآخر أَمرتك بِبيع عَبدِي بِنَقْد فَبِعْته بنسيئة وَقَالَ الْمَأْمُور أَمرتنِي بِبيعِهِ وَلم تقل شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَإِن اخْتلف فِي ذَلِك الْمضَارب وَرب المَال فَالْقَوْل قَول الْمضَارب وَمن أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَأخذ بِالثّمن رهنا فَضَاعَ فِي يَده أَو أَخذ بِهِ كَفِيلا فَتْوَى المَال عَلَيْهِ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
فصل
وَإِذا وكل وكيلين فَلَيْسَ لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف فِيمَا وكلا بِهِ دون الآخر إِلَّا أَن يوكلهما بِالْخُصُومَةِ أَو بِطَلَاق زَوجته بِغَيْر عوض أَو بعق عَبده بِغَيْر عوض أَو برد وَدِيعَة عِنْده أَو قَضَاء دين عَلَيْهِ وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل فِيمَا وكل بِهِ إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ الْمُوكل أَو يَقُول لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَإِن وكل يُغير إِذن مُوكله
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
162
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir