مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
163
فعقد وَكيله بِحَضْرَتِهِ جَازَ وَإِن عقد فِي حَال غيبته لم يجز إِلَّا أَن يبلغهُ فيجيزه وَلَو قدر الأول الثّمن للثَّانِي فعقد بغيبته يجوز وَإِذا زوج الْمكَاتب اَوْ العَبْد أَو الذِّمِّيّ ابْنَته وَهِي صَغِيرَة حرَّة مسلمة أَو بَاعَ أَو اشْترى لَهَا لم يجز قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْمُرْتَد إِذا قتل على ردته وَالْحَرْبِيّ كَذَلِك
بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض
الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ وَكيل بِالْقَبْضِ فَإِن كَانَا وكيلين بِالْخُصُومَةِ لَا يقبضان إِلَّا مَعًا وَالْوَكِيل بِقَبض الدّين يكون وَكيلا بِالْخُصُومَةِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يكون خصما وَالْوَكِيل بِقَبض الْعين لَا يكون وَكيلا بِالْخُصُومَةِ بالِاتِّفَاقِ حَتَّى أَن من وكل وَكيلا بِقَبض عبد لَهُ فَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَده للبينة على أَن الْمُوكل بَاعه إِيَّاه وقف الْأَمر حَتَّى يحضر الْغَائِب وَكَذَلِكَ الْعتاق وَالطَّلَاق وَغير ذَلِك وَإِذا أقرّ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ على مُوكله عِنْد القَاضِي جَازَ إِقْرَاره عَلَيْهِ وَلَا يجوز عِنْد غير القَاضِي وَمن كفل بِمَال عَن رجل فوكله صَاحب المَال بِقَبْضِهِ عَن الْغَرِيم لم يكن وَكيلا فِي ذَلِك أبدا وَمن ادّعى أَنه وَكيل الْغَائِب فِي قبض دينه فَصدقهُ الْغَرِيم أَمر بِتَسْلِيم الدّين إِلَيْهِ فَإِن حضر الْغَائِب فَصدقهُ وَإِلَّا دفع إِلَيْهِ الْغَرِيم الدّين ثَانِيًا وَيرجع بِهِ على الْوَكِيل إِن كَانَ بَاقِيا فِي يَده وَإِن كَانَ ضَاعَ فِي يَده لم يرجع عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون ضمنه عِنْد الدّفع وَمن قَالَ أَنِّي وَكيل بِقَبض الْوَدِيعَة فَصدقهُ الْمُودع لم يُؤمر بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ فَإِن وكل وَكيلا بِقَبض مَاله فَادّعى الْغَرِيم أَن صَاحب المَال قد اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يدْفع المَال إِلَيْهِ وَيتبع رب المَال فيستحلفه وَإِن وَكله بِعَيْب فِي جَارِيَة فَادّعى البَائِع رضَا المُشْتَرِي لم يرد عَلَيْهِ حَتَّى يحلف المُشْتَرِي بِخِلَاف مَسْأَلَة الدّين وَمن دفع إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم لينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فالعشرة بِالْعشرَةِ
بَاب عزل الْوَكِيل
وللموكل أَن يعْزل الْوَكِيل عَن الْوكَالَة فَإِن لم يبلغهُ الْعَزْل فَهُوَ على وكَالَته
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
163
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir