مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
164
وتصرفه جَائِز حَتَّى يعلم وَتبطل الْوكَالَة بِمَوْت الْمُوكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الْحَرْب مُرْتَدا وَإِذا وكل الْمكَاتب ثمَّ عجز أَو الْمَأْذُون لَهُ ثمَّ حجر عَلَيْهِ أَو الشريكان فَافْتَرقَا فَهَذِهِ الْوُجُوه تبطل الْوكَالَة عل الْوَكِيل علم أَو لم يعلم وَإِذا مَاتَ الْوَكِيل أَو جن جنونا مطبقا بطلت الْوكَالَة وَإِن لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا لم يجز لَهُ التَّصَرُّف إِلَّا أَن يعود مُسلما وَمن وكل آخر بِشَيْء ثمَّ تصرف بِنَفسِهِ فِيمَا وكل بِهِ بطلت الْوكَالَة = كتاب الدَّعْوَى
الْمُدَّعِي من لَا يجْبر الْخُصُومَة إِذا تَركهَا وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ من يجْبر على الْخُصُومَة وَلَا تقبل الدَّعْوَى حَتَّى يذكر شَيْئا مَعْلُوما فِي جنسه وَقدره فَإِن كَانَ عينا فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ كلف إحضارها ليشير إِلَيْهَا بِالدَّعْوَى وَإِن لم تكن حَاضِرَة ذكر قيمتهَا ليصير الْمُدَّعِي مَعْلُوما وَإِن ادّعى عقارا حدده وَذكر أَنه فِي يَد الْمُدَّعِي عَلَيْهِ وَإنَّهُ يُطَالِبهُ بِهِ وَإِن كَانَ حَقًا فِي الذِّمَّة ذكر أَنه يُطَالِبهُ بِهِ وَإِذا صحت الدَّعْوَى سَأَلَ القَاضِي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِن اعْترف قضى عَلَيْهِ بهَا وَإِن أنكر سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة فَإِن أحضرها قضى بهَا وَإِن عجز عَن ذَلِك وَطلب يَمِين خَصمه استحلفه عَلَيْهَا
بَاب الْيَمين
وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة حَاضِرَة وَطلب الْيَمين لم يسْتَحْلف وَلَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَلَا تقبل بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق وَبَيِّنَة الْخَارِج أولى وَإِذا نكل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَن الْيَمين قضى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ وألزمه مَا ادّعى عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يَقُول لَهُ إِنِّي أعرض عَلَيْك الْيَمين ثَلَاثًا فَإِن حَلَفت وَإِلَّا قضيت عَلَيْك بِمَا ادَّعَاهُ فَإِذا كرر للعرض عَلَيْهِ ثَلَاث مَرَّات قضى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ وَإِن كَانَت الدَّعْوَى نِكَاحا لم يسْتَحْلف الْمُنكر عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يسْتَحْلف عِنْده فِي النِّكَاح وَالرَّجْعَة والفيء فِي الْإِيلَاء وَالرّق وَالِاسْتِيلَاد وَالنّسب وَالْوَلَاء وَالْحُدُود وَاللّعان
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir