مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
169
تزَوجهَا عَلَيْهِ فهما سَوَاء وَإِن ادّعى أَحدهمَا رهنا وقبضا وَالْآخر هبة وقبضا وَأَقَامَا بَيِّنَة فالرهن أولى وَإِن أَقَامَ الخارجان الْبَيِّنَة على الْملك والتاريخ فَصَاحب التَّارِيخ الأقدم أولى وَلَو ادّعَيَا الشِّرَاء من وَاحِد وَأَقَامَا الْبَيِّنَة على تاريخين فَالْأول أولى وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على الشِّرَاء من آخر وذكرا تَارِيخا فهما سَوَاء وَلَو وقتت إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وقتا وَلم توقت الآخرى قضي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَو ادّعى أَحدهمَا الشِّرَاء من رجل وَالْآخر الْهِبَة وَالْقَبْض من غَيره وَالثَّالِث الْمِيرَاث من أَبِيه وَالرَّابِع الصَّدَقَة وَالْقَبْض من آخر قضي بَينهم أَربَاعًا فَإِن أَقَامَ الْخَارِج الْبَيِّنَة على ملك مؤرخ وَصَاحب الْيَد بَيِّنَة على ملك أقدم تَارِيخا كَانَ أولى وَإِن أَقَامَ الْخَارِج وَصَاحب الْيَد كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة على النِّتَاج فَصَاحب الْيَد أولى وَلَو أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة على الْملك وَالْآخر على النِّتَاج فَصَاحب النِّتَاج أولى أَيهمَا كَانَ وَلَو قضى بالنتاج لصَاحب الْيَد ثمَّ أَقَامَ ثَالِث الْبَيِّنَة على النِّتَاج يقْضى لَهُ إِلَّا أَن يُعِيدهَا ذُو الْيَد وَكَذَلِكَ النسيج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَكَذَلِكَ كل سَبَب فِي الْملك لَا يتَكَرَّر وَإِن أَقَامَا لخارج الْبَيِّنَة على الْملك الْمُطلق وَصَاحب الْيَد الْبَيِّنَة على الشِّرَاء مِنْهُ كَانَ صَاحب الْيَد أولى وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على الشِّرَاء من الآخر وَلَا تَارِيخ مَعَهُمَا تهاترت الْبَيِّنَتَانِ وتترك الدَّار فِي يَد ذِي الْيَد وَإِن أَقَامَ أحد المدعين شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة فهما سَوَاء وَإِذا كَانَت دَار فِي يَد رجل ادَّعَاهَا اثْنَان أَحدهمَا جَمِيعهَا وَالْآخر نصفهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَة فَلصَاحِب الْجَمِيع ثَلَاثَة أرباعها وَلِصَاحِب النّصْف ربعهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ بَينهمَا ثَلَاثًا وَلَو كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا سلم لصَاحب الْجَمِيع نصفهَا على وَجه الْقَضَاء وَنِصْفهَا لاعلى وَجه الْقَضَاء وَإِذا تنَازعا فِي دَابَّة وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة أَنَّهَا نتجت عِنْده وذكرا تَارِيخا وَسن الدَّابَّة يُوَافق أحد التاريخين فَهُوَ أولى وَإِن أشكل ذَلِك كَانَت بَينهمَا وَإِذا كَانَ عبد فِي يَد رجل أَقَامَ رجلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة أَحدهمَا بِغَصب وَالْآخر بوديعة فَهُوَ بَينهمَا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
169
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir