responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 170
فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي
وَإِذا تنَازعا فِي دَابَّة أَحدهمَا راكبها وَالْآخر مُتَعَلق بِلِجَامِهَا فالراكب أولى وَكَذَا إِذا كَانَ أَحدهمَا رَاكِبًا فِي السرج وَالْآخر رديفه فالراكب فِي السرج أولى وَكَذَا إِذا تنَازعا فِي بعير وَعَلِيهِ حمل لأَحَدهمَا وَللْآخر كوز مُعَلّق فَصَاحب الْحمل أولى وَكَذَا إِذا تنَازعا فِي قَمِيص أَحدهمَا لابسه وَالْآخر مُتَعَلق بكمه فاللابس أولى وَلَو تنَازعا فِي بِسَاط أَحدهمَا جَالس عَلَيْهِ وَالْآخر مُتَعَلق بِهِ فَهُوَ بَينهمَا وَإِذا كَانَ ثوب فِي يَد رجل وطرف مِنْهُ فِي يَد آخر فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ وَإِذا كَانَ صبي فِي يَد رجل وَهُوَ يعبر عَن نَفسه فَقَالَ أَنا حر فَالْقَوْل قَوْله وَلَو قَالَ أَنا عبد لفُلَان فَهُوَ عبد للَّذي هُوَ فِي يَده وَإِن كَانَ لَا يعبر عَن نَفسه فَهُوَ عبد للَّذي هُوَ فِي يَده وَإِذا كَانَ الْحَائِط لرجل عَلَيْهِ جُذُوع أَو مُتَّصِل ببنائه وَللْآخر عَلَيْهِ هرادى فَهُوَ لصَاحب الْجُذُوع والاتصال والهرادى لَيست بِشَيْء وَلَو كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوع ثَلَاثَة فَهُوَ بَينهمَا وَإِن كَانَ جُذُوع أَحدهمَا أقل من ثَلَاثَة فَهُوَ لصَاحب الثَّلَاثَة وَللْآخر مَوضِع جذعه وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا جُذُوع وَللْآخر اتِّصَالًا فَالْأول أولى وَإِذا كَانَت دَار مِنْهَا فِي يَد رجل عشرَة أَبْيَات وَفِي يَد آخر بَيت فالساحة بَينهمَا نِصْفَانِ وَإِذا ادّعى رجلَانِ أَرضًا أَنَّهَا فِي يَده لم يقْض أَنَّهَا فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَة أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا وَإِن أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة جعلت فِي يَده وَإِن أَقَامَا الْبَيِّنَة جعلت فِي أَيْدِيهِمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا قد لبن فِي الأَرْض أَو بنى أَو حفر فَهِيَ فِي يَده
بَاب دَعْوَى النّسَب
وَإِذا بَاعَ جَارِيَة فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ البَائِع فَإِن جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر من يَوْم بَاعَ فَهُوَ ابْن للْبَائِع وَأمه أم ولد لَهُ وَيرد الثّمن وَإِن ادَّعَاهُ المُشْتَرِي مَعَ دَعْوَة البَائِع أَو بعده فدعوى البَائِع أولى وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سنتَيْن من وَقت البيع لم تصح دَعْوَة البَائِع إِلَّا إِذا صدقه المُشْتَرِي وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست