مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
176
بِالدَّعْوَى فِي كُله أَو بِقدر الْمُسْتَحق إِذا اسْتحق بعضه وَإِن ادّعى حَقًا فِي دَار وَلم يُبينهُ فصولح عَن ذَلِك ثمَّ اسْتحق بعض الدَّار لم يرد شَيْئا من الْعِوَض وَلَو ادّعى دَارا فَصَالحه على قِطْعَة مِنْهَا لم يَصح الصُّلْح
فصل
وَالصُّلْح جَائِز عَن دَعْوَى الْأَمْوَال وَالْمَنَافِع وَيصِح عَن جنايات الْعمد وَالْخَطَأ وَلَا يجوز الصُّلْح عَن دَعْوَى حد وَكَذَا لَا يجوز الصُّلْح عَمَّا أشرعه إِلَى طَرِيق الْعَامَّة وَإِذا ادّعى رجل على امْرَأَة نِكَاحا وَهِي تجحد فصالحته على مَال بذلته حَتَّى يتْرك الدَّعْوَى جَازَ وَكَانَ فِي معنى الْخلْع وَإِن ادَّعَت امْرَأَة نِكَاحا على رجل فصالحها على مَال بذله لَهَا جازوإن ادّعى على رجل أَنه عَبده فَصَالحه على مَال أعطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حق الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَة الْإِعْتَاق على مَال وَإِذا قتل العَبْد الْمَأْذُون لَهُ رجلا عمدا لم يجز لَهُ أَن يُصَالح عَن نَفسه وَإِن قتل عبد لَهُ رجلا عمدا فَصَالح عَنهُ جَازَ وَمن غصب ثوبا هرويا قِيمَته دون الْمِائَة فاستهلكه فَصَالحه مِنْهَا على مائَة دِرْهَم جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يبطل الْفضل على قِيمَته بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَإِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ أعْتقهُ أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فَصَالحه الآخر على أَكثر من نصف قِيمَته فالفضل بَاطِل وَإِن صَالحه على عرُوض جَازَ
بَاب التَّبَرُّع بِالصُّلْحِ وَالتَّوْكِيل بِهِ
وَمن وكل رجلا بِالصُّلْحِ عَنهُ فَصَالح لم يلْزم الْوَكِيل مَا صَالح بِهِ عَنهُ إِلَّا أَن يضمنهُ وَالْمَال لَازم للْمُوكل وَإِن صَالح عَنهُ رجل بِغَيْر أمره فَهُوَ على أَرْبَعَة أوجه إِن صَالح بِمَال وَضَمنَهُ ثمَّ الصُّلْح وَكَذَلِكَ إذاقال صالحتك على ألفي هَذِه أَو عَليّ عَبدِي هَذَا صَحَّ الصُّلْح وَلَزِمَه تَسْلِيمه وَكَذَلِكَ لَو قَالَ على ألف وَسلمهَا وَلَو قَالَ صالحتك على ألف فَالْعقد مَوْقُوف فَإِن اجازه الْمُدَّعِي عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَه الْألف وَإِن لم يجزه بَطل
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
176
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir