مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
177
بَاب الصُّلْح فِي الدّين
وكل شَيْء وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح وَهُوَ مُسْتَحقّ بِعقد المداينة لم يحمل على الْمُعَاوضَة وَإِنَّمَا يحمل على أَنه استوفى بعض حَقه واسقط بَاقِيه كمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَصَالحه على خَمْسمِائَة وَكَمن لَهُ على آخر ألف جِيَاد فصالحة على خَمْسمِائَة زيوف جَازَ وَكَأَنَّهُ أبراه عَن بعض حَقه وَلَو صَالح على ألف مُؤَجّلَة جَازَ وَكَأَنَّهُ أجل نفس الْحق وَلَو صَالحه على دَنَانِير إِلَى شهر لم يجز وَلَو كَانَت لَهُ ألف مُؤَجّلَة فَصَالحه على خَمْسمِائَة حَالَة لم يجز وَإِن كَانَ لَهُ ألف سود فَصَالحه على خَمْسمِائَة بيض لم يجز وَمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَقَالَ إدى لي غرامتها خَمْسمِائَة على أَنَّك بَرِيء من الْفضل فَفعل فَهُوَ بَرِيء فَإِن لم يدْفع إِلَيْهِ الْخَمْسمِائَةِ غَدا عَاد عَلَيْهِ الْألف وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا يعود عَلَيْهِ وَمن قَالَ لآخر لَا أقرّ لَك بِمَالك حَتَّى تؤخره عني أَو تحط عني فَفعل جَازَ عَلَيْهِ
فصل فِي الدّين الْمُشْتَرك
وَإِذا كَانَ الدّين بَين شَرِيكَيْنِ فَصَالح أَحدهمَا من نصِيبه على ثوب فشريكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اتبع الَّذِي عَلَيْهِ الدّين بِنصفِهِ وَإِن شَاءَ أَخذ نصف الثَّوْب إِلَّا أَن يضمن لَهُ شَرِيكه ربع الدّين وَلَو استوفى أَحدهمَا نصف نصِيبه من الدّين كَانَ لشَرِيكه أَن يُشَارِكهُ فِيمَا قبض ثمَّ يرجعان على الْغَرِيم بِالْبَاقِي وَلَو اشْترى أَحدهمَا بِنَصِيبِهِ من الدّين سلْعَة كَانَ لشَرِيكه أَن يضمنهُ ربع الدّين وَإِذا كَانَ السّلم بَين شَرِيكَيْنِ فَصَالح أَحدهمَا عَن نصِيبه على رَأس المَال لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يجوز الصُّلْح
فصل فِي التخارج
وَإِذا كَانَت الشّركَة بَين وَرَثَة فأخرجوا أحدهم مِنْهَا بِمَال أَعْطوهُ إِيَّاه والتركة عقار أَو عرُوض جَازَ قَلِيلا كَانَ مَا اعطوه أَو كثيرا وَإِن كَانَت التَّرِكَة فضَّة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
177
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir