مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
178
فَأَعْطوهُ ذَهَبا أَو كَانَت انت ذَهَبا فَأَعْطوهُ فضَّة فَكَذَلِك وَإِن كَانَ فِي التَّرِكَة دين على النَّاس فأدخلوه فِي الصُّلْح على أَن يخرجُوا الْمصَالح عَنهُ وَيكون الدّين لَهُم فَالصُّلْح بَاطِل وَإِن شرطُوا أَن يبرأ الْغُرَمَاء مِنْهُ وَلَا يرجع عَلَيْهِم بِنَصِيب الْمصَالح فَالصُّلْح جَائِز = كتاب الْمُضَاربَة
الْمُضَاربَة عقد على الشّركَة بِمَال من أحد الْجَانِبَيْنِ وَالْعَمَل من الْجَانِب الآخر وَلَا تصح إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي تصح بِهِ الشّركَة وَمن شَرطهَا أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا مشَاعا لَا يسْتَحق احدهما دَرَاهِم مُسَمَّاة فَإِن شَرط زِيَادَة عشرَة فَلهُ أجر مثله وَلَا بُد أَن يكون المَال مُسلما إِلَى الْمضَارب وَلَا يَد لرب المَال فِيهِ وَإِذا صحت الْمُضَاربَة مُطلقَة جَازَ للْمُضَارب أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويوكل ويسافر ويبضع ويودع وَلَا يضارب إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ رب المَال أَو يَقُول لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَإِن خص لَهُ رب المَال التَّصَرُّف فِي بلد بِعَيْنِه أَو فِي سلْعَة بِعَينهَا لم يجز لَهُ أَن يتجاوزها فَإِن خرج إِلَى غير تِلْكَ الْبَلدة فَاشْترى ضمن وَكَذَلِكَ إِن وَقت للمضاربة وقتا بِعَيْنِه يبطل العقد بمضيه وَلَيْسَ للْمُضَارب أَن يَشْتَرِي من يعْتق على رب المَال لقرابة أَو غَيرهَا وَلَو فعل صَار مُشْتَريا لنَفسِهِ دون الْمُضَاربَة فَإِن كَانَ فِي المَال ربح لم يجز لَهُ أَن يَشْتَرِي من يعْتق عَلَيْهِ وَإِن اشتراهم ضمن مَال الْمُضَاربَة وَإِن لم يكن فِي المَال ربح جَازَ أَن يشتريهم فَإِن زَادَت قيمتهم بعد الشِّرَاء عتق نصِيبه مِنْهُم وَلم يضمن لرب المَال شَيْئا وَيسْعَى العَبْد فِي قيمَة نصِيبه مِنْهُ فَإِن كَانَ مَعَ الْمضَارب ألف بِالنِّصْفِ فَاشْترى بهَا جَارِيَة قيمتهَا ألف فَوَطِئَهَا فَجَاءَت بِولد يُسَاوِي الْفَا فَادَّعَاهُ ثمَّ بلغت قيمَة الْغُلَام ألفا وَخَمْسمِائة وَالْمُدَّعِي مُوسر فَإِن شَاءَ رب المَال استسعى الْغُلَام فِي الف وَمِائَتَيْنِ وَخمسين وَإِن شَاءَ أعتق وَله أَن يستسعي الْغُلَام
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
178
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir