مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
179
ش
بَاب الْمضَارب يضارب
وَإِذا دفع الْمضَارب المَال إِلَى غَيره مُضَارَبَة وَلم يَأْذَن لَهُ رب المَال لم يضمن بِالدفع وَلَا يتَصَرَّف الْمضَارب الثَّانِي حَتَّى يربح فَإِذا ربح ضمن الأول لرب المَال وَإِذا دفع إِلَيْهِ رب المَال مُضَارَبَة بِالنِّصْفِ وَأذن لَهُ أَن يَدْفَعهُ إِلَى غَيره فَدفعهُ بِالثُّلثِ وَقد تصرف الثَّانِي وَربح فَإِن كَانَ رب المَال قَالَ لَهُ على أَن مَا رزق الله فَهُوَ بَيْننَا نِصْفَانِ فلرب المَال النّصْف وللمضارب الثَّانِي الثُّلُث وللمضارب الأول السُّدس وَإِن كَانَ قَالَ لَهُ على أَن مَا رزقك الله فَهُوَ بَيْننَا نِصْفَانِ فللمضارب الثَّانِي الثُّلُث وَالْبَاقِي بَين الْمضَارب الأول وَرب المَال نِصْفَانِ وَلَو كَانَ قَالَ لَهُ فَمَا ربحت من شَيْء فبيني وَبَيْنك نِصْفَانِ وَقد دفع إِلَى غَيره بِالنِّصْفِ فللثاني النّصْف وَالْبَاقِي بَين الآول وَرب المَال وَلَو كَانَ قَالَه على أَن مَا رزق الله تَعَالَى فلي نصفه أَو قَالَ لَهُ فَمَا كَانَ لَهُ من فضل فبيني وَبَيْنك نِصْفَانِ وَقد دفع إِلَى آخر مُضَارَبَة بِالنِّصْفِ فلرب المَال النّصْف وللمضارب الثَّانِي النّصْف وَلَا شَيْء للْمُضَارب الأول وَإِن شَرط للْمُضَارب الثَّانِي ثُلثي الرِّبْح فلرب المَال النّصْف وللمضارب الثَّانِي النّصْف وَيضمن الْمضَارب الأول للثَّانِي سدس الرِّبْح فِي مَاله
فصل
وَإِذا شَرط الْمضَارب لرب المَال ثلث الربج ولعَبْد رب المَال ثلث الربج على أَن يعْمل مَعَه ولنفسه ثلث الرِّبْح فَهُوَ جَائِز ولوعقد العَبْد الْمَأْذُون عقد الْمُضَاربَة مَعَ أَجْنَبِي وَشرط الْعَمَل على الْمولى لَا يَصح إِن لم يكن عَلَيْهِ دين وَإِن كَانَ العَبْد دين صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله
فصل فِي الْعَزْل وَالْقِسْمَة
وَإِذا مَاتَ رب المَال أَو الْمضَارب بطلت الْمُضَاربَة وَإِن ارْتَدَّ رب المَال وَلحق بدار الْحَرْب بطلت الْمُضَاربَة وَلَو كَانَ الْمضَارب هُوَ الْمُرْتَد فالمضاربة على حَالهَا فَإِن عزل رب المَال الْمضَارب وَلم يعلم بعزله حَتَّى اشْترى وَبَاعَ فتصرفه جَائِز وَإِن
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
179
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir